واحد وانفرد البخاري بالثاني. قوله:(وصلوا الأرحام) الأمر فيه محمول على الوجوب قال القرطبي والرحم عبارة عن قرابات الإنسان من جهة طرفيه آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة وقطع الرحم كبيرة من غير خلاف والصلة درجات بعضها أرفع من بعض فأدناها ترك المهاجرة وأدنى صلتها بالسلام قال - صلى الله عليه وسلم -: "بلوا أرحامكم ولو بالسلام" وهذا بحسب القدرة عليها والحاجة إليها فمنها ما يتعين ويلزم ومنها ما يستحب ويرغب فيه وليس من لم يبلغ أقصى الصلات يسمى قاطعًا ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلًا، قال القاضي عياض واختلفوا في الرحم التي تجب صلتها فقيل كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره ويدل له قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدناك ثم أدناك" اهـ. قال المصنف وهذا القول الثاني هو الصواب ومما يدل عليه الحديث في أهل مصر فإن لهم ذمة ورحمًا وحديث إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه مع أنه لا محرمية تم والله أعلم وتعقب القرطبي القول الثاني بأنه يلزم عليه أن الرحم التي لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم وهذا ليس بصحيح والصواب ما ذكرناه قبل هذا من التعميم والتقسيم اهـ. وما أشار إليه من التعميم سبق نقله عنه أول الكلام في هذا المقام والله أعلم. قوله:(وصلوا بالليل والناس نيام) فيه طلب قيام الليل وإحيائه بالصلاة وقد ورد فيه من الأحاديث النبوية من فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم - ما يهيج الموفق ويبعثه على تحصيل ذلك ولا يخفى ما بين قوله
وصلوا الأرحام وقوله وصلوا من الجناس المحرف. قوله:(تدخلوا الجنة بسلام) أي سالمين. أو مسلمًا عليكم من ربكم أو من الملائكة أو من بعضكم