للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يُجْزِئُ عنِ الجماعَةِ إذَا مَرُّوا أنْ يُسلِّمَ أحَدُهُمْ، ويُجْزِئُ عَنِ الجُلُوسِ أنْ يَرُدَّ أحَدُهُمْ".

وروينا في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ القَوْم أجْزأ عَنْهمْ" قلت: هذا مرسل صحيح الإسناد.

ــ

وبتسليم أن الحديث روي موقوفاً ومرفوعاً فلا شك أنه يصير مرفوعاً لأن زيادة الثقة مقبولة على أن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع، قال الطيبي ويوافقه ما في المصابيح عن علي رضي الله عنه رفعه قال في المرقاة ويحتمل أنه أشار به إلى سند البيهقي فإنه مرفوع بلا خلاف اهـ. قوله: (يجزيء عن الجماعة الخ) أي يكفي عنهم سلام أحدهم أي واحد منهم وسبق تحقيق الكلام في جزى وأجزأ في كتاب فضل الذكر أول الكتاب بما حاصله أنه بفتح حرف المضارعة من غير همز آخره وبضم حرف المضارعة مع همز آخره وأنه بالفتح من جزى يجزي بمعنى كفى وبالضم من الإجزاء أي الاعتداد به في الإسقاط والله أعلم. قوله: (ويكفي عن الجلوس) أي ذوي الجلوس أو الجالسين والمراد المسلم عليهم بأي صفة كانوا رد أحدهم ولو رد الجميع كان أفضل كما تقدم وفيه أن السنة أن يسلم المار على الجالس والله أعلم.

قوله: (وروينا في الموطأ) قال الحافظ: هو شاهد أيضاً لأصل المسألة مع اختصاره وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن زيد بن أسلم أتم منه ولفظه إذا مر القوم فسلم واحد منهم أجزأ عنهم وإذا رد أحدهم كفى عنهم وأخرجه ابن عبد البر من طريق ابن جريج عن زيد بن أسلم كذلك ولم يذكر من وصله قال الحافظ: وقد ظفرت به في الحلية من رواية عباد بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أورده في ترجمة يوسف بن أسباط هـ. ولفظ الحديث إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل أجزأ ذلك عنهم وإذا رد من أهل المجلس رجل أجزأ ذلك عنهم. قوله: (إذا سلم واحد من القوم أجزأ) ذلك (عنهم) أي سواء كان ذلك ابتداء أو جواباً فسقط الاستحباب بالأول والوجوب بالثاني عن الباقين وقال ابن عبد البر في التمهيد قال الطحاوي عن أبي يوسف إنه كان ينكر الحديث الذي روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عنهم" وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>