للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنساناً من خلف سِتْر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان، أو كتب كتاباً فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولاً وقال: سلم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردَّ السلام، وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضاً أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام.

وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هَذَا جِبْرِيلُ

ــ

فصل

قوله: (وجب عليه أن يرد عليه السلام) أي وجب على من ابتدئ السلام أو بالكتابة أو بالإرسال الرد ويجب على الرسول تبليغ السلام لمن أرسل به إليه وأداؤه، قيل: ومحله إن قبل تحمله فإن رد ذلك فلا وكذا إن سكت أخذاً من قولهم لا ينسب للساكت قول ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا فيجب أو عدمه فلا، قال بعضهم: يجب على الموصى به تبليغه ومحله إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل لتعليلهم بأنه أمانة إذ تكليفه الوجوب بمجرد الوصية بعيد وإذا قلنا بالوجوب فالظاهر أنه لا يلزمه قصده بل إذا اجتمع به وذكر بلغه اهـ. قال ابن حجر في التحفة وفيما ذكره آخراً نظر بل الذي يتجه أنه يلزمه قصده حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء الأمانة ما أمكن واجب ولا ينافي ما تقرر من أن الواجب في الوديعة التخلية لا الرد لأن ذلك محله فيما علم به المالك وإلا وجب إعلامه بقصده لمحله أو إرسال خبرها له مع ثقة فكذا هنا اهـ. بمعناه ثم يستحب للمرسل إليه بالسلام أن يسلم أيضاً على المبلغ كما سيأتي في الفصل بعده ويبدأ به لأن الخطاب معه فيقول: عليك وعليه السلام وقوله: عليك ليس فاصلاً أجنبياً بين البدء والرد فلا ينافي ما تقرر أن اتصال الجواب بالابتداء كاتصال الجواب بالقبول. قوله: (وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة

الخ) في السلاح أخرجه الجماعة وقال الحافظ فيه كلام سيأتي آخراً. قوله: (يا عائشة) هكذا رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>