للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: قوله: قال المتولي: إذا سلم على أصم لا يسمع، فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه، ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد، فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب

ليحصل به الإفهام، ويسقط عنه فرض الجواب. قال: ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد، سقط عنه الفرض، لأن إشارته قائمة مقام العبارة، وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب لما ذكرنا.

فصل: قال المتولي: لو سلم على صبي، لا يجب عليه الجواب، لأن الصبي ليس من أهل الفرض، وهذا الذي قاله صحيح، لكن الأدب والمستحب له الجواب. قال القاضي حسين وصاحبه المتولي: ولو سلم الصبي

ــ

لم يسم يقال له: مبهم والمجهول إذا أطلق يراد به من سمى ولم يرو عنه إلا واحد ويقال أيضاً لمن روى عنه أكثر من واحد مجهول الحال وقد يقال: مجهول والمراد به حاله والله أعلم.

فصل

قوله: (فينبغي الخ) أي على سبيل الاستحباب في الابتداء. قوله: (حتى يحصل الإفهام الخ) حتى فيه تعليلية ويصح أن تكون غائية. قوله: (وكذا لو سلم عليه أصم الخ) أي يجمع بين التلفظ والإشارة وجوباً ليحصل الإفهام وقضية التعليل أنه إن فهم ذلك بقرينة الحال والنظر إلى فمه لم تجب

الإشارة وهو ما بحثه الأذرعي. قوله: (لأن اشارته قائمة مقام، العبارة) أي إلا في بطلان الصلاة فتبطل بالنطق بحرفين ولا تبطل بالإشارة من الأخرس إلى ذلك وكذا ليست إشارته مثل العبارة فيما لو حلف لا يكلم زيداً فخرس وأشار إليه.

فصل

قوله: (لكن الأدب والمستحب الخ) قال في الروضة: الأدب والسنة يشتركان في الطلب ويفترقان في أن طلب الأدب دون السنة وسيأتي في

<<  <  ج: ص:  >  >>