على بالغ، فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبنيان على صحة إسلامه، إن قلنا: يصح إسلامه، كان سلامه كسلام البالغ، فيجب جوابه.
وإن قلنا: لا يصح إسلامه، لم يجب رد السلام، لكن يستحب.
قلت: الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام، لقول الله تعالى:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء: ٨٦] وأما قولهما: إنه مبني على إسلامه، فقال الشاشي:
ــ
آخر كتاب السلام الذي نحن فيه في الأصل الإشارة إلى ذلك. قوله:(فيه وجهان مبنيان على صحة إسلامه عندنا) قضية هذا البناء أن يكون الراجح عدم وجوب الرد عليه لأن الأصح عدم صحة إسلامه وسيأتي بيان وجهه أواخر هذا الفصل وما نقل من إسلام صبيان وقبوله -صلى الله عليه وسلم- لذلك كان أول الإسلام ثم نسخ قاله البيهقي. قوله:(قلت الصحيح من الوجهين وجوب الرد الخ) قال في المهمات ما ذكره المتولي من البناء في خالفه فيه الشاشي وأوجب الرد وقال: إن الباء فاسد وصحح النووي في كتبه مقالته اهـ. قوله:{وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} أي سواء حياكم صبي أو بالغ بل استدل الجمهور بها على وجوب الرد على المسلم وإن كان كافراً لكن يختلف في صيغة الرد أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً لأن الله تعالى قال: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها على أهل الكتاب ويوافقه حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم وقدمنا في كلام ابن القيم إن وعليكم يحصل به الجواب وإنما زيد المسلم المسلم لفظ السلام ليذهب عنه الوهم وأبقى الكافر على ذلك لما يأتي فيه، واستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظاً أو إشارة أو في نفسه مذاهب والقول بأن الآية في تشميت العاطس كما حكي عن مالك ضعيف