للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بناء فاسد، وهو كما قال، والله أعلم.

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي، فردَّ الصبي ولم يردَّ منهم غيره، فهل يسقط عنهم؟ فيه وجهان أصحهما -وبه قال القاضي حسين وصاحبه المتولي- لا يسقط، لأنه ليس أهلاً للفرض، والرد فرض فلم يسقط به، كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب "المستظهري" من أصحابنا: أنه يسقط، كما يصح أذانه للرجال، ويسقط عنهم طلب الأذان.

قلت: وأما الصلاة على الجنازة، فقد اختلف أصحابنا في سقوط فرضها بصلاة الصبي على وجهين مشهورين، الصحيح منهما عند الأصحاب: أنه يسقط، ونص عليه

ــ

ألفاظ الآية أشار إلى ذلك السيوطي في كتاب الإكليل. قوله: (ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي الخ) وجه القول الأصح أن القصد من مشروعية السلام الإعلام بأن كلاً سالم من الآخر وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته والمقصود بصلاة الجنازة طلب الرحمة والاستغفار للميت والصبي من أهل ذلك فسقط فرض صلاة الجنازة لكونه أهلاً للمقصود بها دون فرض السلام ولا بعد في سقوط الفرض بصلاته وإن كان نفلاً كما لو صلى فرض الوقت ثم بلغ فيه وفارق الاعتداد بسلام الصبي عدم الاعتداد بإسلامه لخطر الإسلام ولأن النطق به يستلزم الإخبار عن التصديق القلبي الذي هو الأصل والصبي لا يقبل أخباره والغرض هنا التحية والأمان وهو حاصل بلفظه وقول القاضي حسين وكما لا يسقط به الفرض في الجنازة هذا رأي لبعض أصحابنا وبنى عليه القاضي عدم سقوط فرض الرد برده والمعتمد في الجنازة السقوط بصلاته كما نبه عليه الشيخ هنا آخراً بخلاف السلام فلا يسقط الفرض عن البالغين برده والفرق ما ذكرنا، وفي شرح الروض لو سلم على جماعة فيهم امرأة فردت هل يكفي قال الزركشي: ينبغي بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء بالسلام فحيث شرع لها كفى جوابها وإلا فلا مثلها الخنثى فيما يظهر اهـ. قوله: (الصحيح منهما الخ) قصد الشيخ به الاستدراك على ما قد يتوهم من نقله لكلام القاضي من

<<  <  ج: ص:  >  >>