فصل: إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب، يسن له أن يسلِّم عليه ثانياً وثالثاً وأكثر، اتفق عليه أصحابنا.
ويدل عليه ما رويناه في "صحيحي البخاري ومسلم"
ــ
عدم سقوط فرض صلاة الجنازة بصلاته والله أعلم.
فصل
قوله:(ثم لقيه) خرج به ما إذا لم يحدث تلاق بأن دخل فسلم وجلس ثم أراد أن يسلم على صاحبه الذي سلم عليه أولاً، ثانياً: فلا يستحب كما صرح به الروياني. قوله:(ويدل عليه ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإِمام أحمد وغيره بمثل ما أورده المصنف ثم قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة ووقع عند رواته اختلاف في سعيد بن أبي سعيد المقبري فقال يحيى القطان فيه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهي
الطريق التي أخرج الحافظ بها الحديث وقال الحافظ بعد تخريجها: أخرجه أحمد والشيخان ومن ذكر معهم ثم قال: وقال النسائي: خولف فيه يحيى قال ابن خزيمة: لم يقل فيه عن أبيه أحد عن يحيى وكذا قال البزار، قال الحافظ وقد صحح الشيخان الطريقين فأخرجاه من رواية عبد الله بن نمير ومن رواية أبي أسامة وأخرجه أبو داود من رواية أبي ضمرة ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد ليس فيه عن أبيه وأخرجاه من طريق يحيى القطان فأخرجه البخاري عن مسدد وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن يحيى بن المثنى كلاهما عن يحيى القطان وقال عن أبيه وكأن سعيداً سمعه من أبيه عن أبي هريرة ثم سمعه عن أبي هريرة أو سمعه من أبي هريرة وثبته فيه أبوه وإلى ذلك أشار الدارقطني وقد جاءت القصة من حديث رفاعة بن رافع الأنصاري قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في المسجد ونحن حوله فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى القوم فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "وعليك ارجع فصلِّ فإنك لم تصل" فرجع الرجل فصلى كما صلّى فلما قضى صلاته جاء فسلم فذكر مثله قال: فلا أدري فعل ذلك مرتين أو ثلاثاً الحديث قال الحافظ: أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم ثم أخرجه الحاكم من طريق أخرى عن