للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: إذا تلاقى رجلان، فسلَّم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر، فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي: يصير كل واحد منهما مبتدئاً بالسلام، فيجب على كل واحد منهما أن يردَّ السلام على صاحبه. وقال الشاشي: هذا فيه نظر، فإن هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً، وإن كانا دفعة واحدة، لم يكن جواباً وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب.

ــ

عن أنس التصريح فيه بالرفع ثم أخرجه ولفظه عن أنس قال: كنا إذا كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرقت بيننا شجرة فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض قال: وله شاهد عن ابن عمر جاء بصيغة الأمر ثم أخرجه عنه من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن سوقة قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا لقي أحدكم أخاه في النهار مراراً فليسلم عليه" قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب أخرجه أبو سعيد بن يونس في ترجمة إبراهيم يعني ابن الجراح من تاريخ مصر من طريق أحمد بن عبد المؤمن بهذا السند وذكر فيه قصة لعقبة بن أبي العيزار والد يحيى مع محمد بن سوقة في ذلك ويحيى ابن عقبة ضعفوه اهـ.

فصل

قوله: (فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي) كذا قال هنا وفي الروضة قاله المتولي

وقاله أيضاً شيخه القاضي حسين ولا منافاة بين الأمرين فكأنه كان صاحب القاضي حسين في الأخذ عن بعض الشيوخ وتلميذاً له ومثل هذا كثير معروف والله أعلم. قوله: (فإن كان أحدهما بعد الآخر كان جواباً) قال في شرح الروض: نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب قاله الزركشي ونقله ابن حجر في الإمداد عن غيره أيضاً قلت وقضيته أنه يكون جواباً في صورتي قصد الرد وانتفاء القصد ومع كونه يحصل به الجواب فالأولى أن يجيب بغير سلامه. قوله: (وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب) في الروضة هذا كلام الشاشي وتفصيله حسن ينبغي أن يجزم به اهـ. ويوجد في بعض نسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>