وروينا في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا لَقِيَ أحَدُكُمْ أخاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فإن حالَتْ بَينَهُما شَجَرَةٌ أو جِدارُّ أو حَجَرٌ ثم لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ".
وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال:"كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتَماشَوْن، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكَمة فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقَوْا من ورائها، سلم بعضهم على بعض".
ــ
الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ
في تعريفه لصفة الصلاة المجزئة قال التوربشتي فإن قيل لم سكت عن تعليمه أولاً قلنا: إن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي كأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت -صلى الله عليه وسلم- عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استكشاف ما استبهم عليه فلما طلب كشف الحال أرشده إليه اهـ. قوله:(وروينا في سنن أبي داود الخ) قال الحافظ بعد تخريجه من طرق عن معاوية بن صالح منها عنه عن أبي مريم عن أبي هريرة ومنها عنه عن عبد الوهاب بن بخت بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقال بعد تخريجه: هذا حديث صحيح غريب من رواية عبد الوهاب عن أبي الزناد وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة وأخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن ذهب عن معاوية بن صالح. قوله:(فإن حالت بينهما شجرة الخ) قيد في المرقاة الحجر بكونه كبيراً أي ليحصل به الحيلولة وقال الطيبي في الحديث الحث على إفشاء السلام وإنما يكرر عند كل تغير حال ولكل جاء وغاد اهـ. وقضية الحديث أن ما دام لم يحل بينهما حائل وكان بمرأى من صاحبه وإن بعد ألا يندب السلام عند تقاربهما وتلاقيهما ويحتمل تقييده بما لم يعده العرف مفارقة وإلا فيندب عند تقاربهما وتلاقيهما والله أعلم. قوله:(وروينا في كتاب ابن السني) قال الحافظ بعد تخريجه: أخرجه ابن السني من طريق حماد عن ثابت وحميد عن أنس قال: وقع لنا من وجه آخر