للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يصيرَ إلى حال لا ينفعه فيها توبتُه، وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها.

فصل: وأما المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه، فينبغي أن لا يسلِّم عليهم، ولا يردَّ عليهم السلام، كذا قاله البخاري وغيره من العلماء: واحتجَّ الإِمام أبو عبد الله البخاري في "صحيحه" في هذه المسألة بما رويناه في "صحيحي البخاري ومسلم"

ــ

وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد ذلك بثلاثة أيام ذكره المصنف في شرح مسلم وذكر فيه فوائد باقي الحديث. قوله: (قبل أن يصير إلى حالة لا تنفعه فيها توبته) وهي حال المعاينة والنزع. قوله: (وإن دعا له دعا له بالهداية) أي إذا دعا المسلم للذمي الذي عاده دعا له بالهداية للإيمان (أو نحوها) من التوفيق وتنوير الباطن بنور الإيمان ولا يدعو له بالمغفرة والرحمة ونحوهما لأنهما لأهل الإيمان قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} وقال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ}، الآية.

فصل

قوله: (وأما المبتدع) أي من فارق السنة بما أحدثه من الاعتقاد الفاسد المأخوذ من العقل الكاسد والحكم الآتي في المبتدع محله فيمن لا تؤدي بدعته لكفره أما ذلك فهو مرتد وحكمه سبق بيانه والله أعلم. قوله.: (ومن اقترف ذنباً عظيماً ولم يتب منه) ومثله فيما ذكر المجاهر بفسقه والظاهر أن المراد بعظم الذنب أن يصير فاعله به فاسقاً ويفارف ما ألحق به من المجاهر بفسقه بالمجاهرة بالذنب هنا دون ما في الأصل والله أعلم. قوله: (ولم يتب منه) قال الحافظ في الفتح التقييد به جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر فإنه ندم على ما صدر منه وتاب ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته وقضيته ألا يكلم حتى تقبل توبته ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكناً وأما بعده فيكفي ظهور علامته من الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك اهـ. قوله: (بما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم) قال الحافظ بعد أن خرجه من طريق أبي نعيم في المستخرج ومن طريق البخاري أيضاً كلاهما من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن

<<  <  ج: ص:  >  >>