فصل: قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره، لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة، وفي تخصيص البعض إيحاش للباقين، وربما صار سبباً للعداوة.
فصل: إذا مشى في السوق أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون، فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما يكون لبعض النّاس دون بعض، قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن كل مهم، ولخرج به عن العرف، قال: وإنما يقصد بهذا السلام أحد أمرين: إما اكتساب ود، وإما استدفاع مكروه.
فصل: قال المتولي: إذا سلمت جماعة على رجل فقال: وعليكم السلام، وقصد الرد على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حق جميعهم، كما لو صلى على جنائزَ دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على الجميع.
ــ
القاعد
في الحكم المذكور الواقف والمضطجع فيرد عليه من ورد سواء كان قليلاً أو كثيراً أو صغيراً أو كبيراً كما أشار إليه في شرح الروض.
فصل
قوله:(قال المتولي: إذا لقي رجل جماعة الخ) محله إن اقتصر على التخصيص وإلا فلو عمم ثم خصص فلا ففي بعض طرق حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان أنه قال: السلام عليكم يا محمد قال بعض شراح الأربعين النووية ففيه من الفقه ابتداء الداخل بالسلام وإقباله على رأس القوم حيث قال: السلام عليكم فعم ثم خص اهـ.
فصل
قوله:(إذا مشى في السوق الخ) سبق في باب فضل السلام الجمع بين ما هنا من الاقتصار في
السلام على البعض وقضية حديث ابن عمر من تعميم كل أحد يلقاه بالسلام بأن حديث ابن عمر
محمول على ما إذا لم يترتب على الاشتغال به كذلك فوات ما هو أهم منه من أمر بمعروف أو نهي