"يُسَلِّمُ الصَّغيرُ على الكَبِيرِ، والماشي على القاعِدِ،
ــ
طريق ابن المبارك عن معمر ثم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة بن عبيد وجابر بن عبد الله قال الحافظ والثلاثة من الأنصار وفي ألفاظهم اختلاف ثم ساقه وبينه. قوله:(يسلم الصغير على الكبير) قال السيوطي لأنه أمر بتوقيره والتواضع له وفي معناهما القليل والكثير. قوله:(قال أصحابنا الخ) عللوه بأن القصد بالسلام الأمان والماشي يخاف الراكب والواقف يخاف الماشي فأمر بالابتداء ليحصل منهما الأمن وللكبير والكثير زيادة مرتبة فأمر الصغير والقليل بالابتداء تأدباً وتقدم فيه بسط. قوله:(فلو خالفوا فسلم الماشي على الراكب الخ) في التحفة لابن حجر ظاهر قولهم حيث لم يسن الابتداء لم يجب الرد إلا ما استثنى أنه لا يجب هنا في ابتداء من لم يندب له ويحتمل وجوبه لأن عدم السنة لأمر خارج وهو مخالفة نوع ما من الأدب اهـ، وفي المهمات ما ذكره من كونه لا يكره وإن كان خلاف السنة مناقض لما قرره من أن ما ثبت أنه سنة كان تركه مكروهاً ذكر ذلك في مواضع من المجموع اهـ. قوله:(وهذا الأدب فيما إذا تلاقى اثنان الخ) قال الحافظ: وهو صحيح لكن محله ما إذا لم تتحد الصفات بالركوب وعدمه أو المشي والقعود مثلاً إما عند اتفاقهما فلا ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب فقد تعارضا ومثل