وروينا في "صحيحي البخاري ومسلم" عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فإن أُذِنَ لكَ وإلاَّ فارْجِعْ".
ورويناه في
ــ
ما في الرياض النضرة للمحب الطبري عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرسل غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فرأى عمر على حالة كره عمر رؤيته عليها فقال: يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال الاستئذان فنزلت: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية، وقال: خرجه أبو الفرج وصاحب الفضائل وقال بعد قوله فدخل عليه وكان نائماً وقد انكشف بعض جسده فقال: اللهم حرم الدخول علينا وقت نومنا فنزلت فهو أحد المواضع التي وافق فيها رأى عمر رضي الله عنه أي الكتاب وقد نظمها السيوطي أرجوزة صغيرة وكنت كتبتها عليها وأودعت الشرح أرجوزة نظمت فيها ذلك بزيادة أشياء نفيسة يعرف حقها من راجعها ثم شرحتها في جزء سميته "اتحاف الثقات بشرح الموافقات" تقبلهما الله ونفع بهما بمنِّه آمين والآية سبق السلام على بعض ما يتعلق بها في أول كتاب السلام. قوله:(وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى ثم ساق الحديث ثم قال ورويناه في الصحيحين الخ) لفظ الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في حلقة فيها أبي بن كعب إذ جاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مذعوراً فقال: إن عمر بعث إلي فأتيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يأذن لي فرجعت فرآني بعد ذلك فقال لي: ما لك لم تأتني؟ فقلت: في أتيت فاستأذنت ثلاثاً وقد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إذا استأذن أحدكم ثلاثاً وفي رواية من استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع" فقال: لتأتين على ذلك ببينة أو لأفعلن بك وأفعلن فقال أبي بن كعب: لا
يقوم معك إلا أصغرنا وقال أبو سعيد: فكنت أصغر القوم فجئت إلى عمر فحدثته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال فذكره أخرجه البخاري ومسلم وفي بعض طرقه عند البخاري وقال عمر: خفي على هذا من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألهاني الصفق في الأسواق يعني التجارة أخرجه الشيخان. قوله:(الاستئذان ثلاث) قال المصنف في شرح مسلم في الحديث دليل للقول المختار من ثلاثة أقوال من أنه ينصرف إذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له اهـ. قال بعضهم: الأول للتعريف