"الصحيحين" أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وروينا في "صحيحيهما" عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جُعِلَ الاسئتذانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ".
وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة. والسُنَّة أن يسلم ثم يستأذن، فيقوم عند الباب بحيث لا
ــ
والثاني للتأمل والثالث للإذن أو عدمه.
قوله:(وغيره) أراد به أبي بن كعب فقد جاء صريحاً أنه جاء وأخبر عمر بذلك فقال له: يا عمر لا تكن عذاباً على أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر: سبحان الله إنما سمعت شيئاً أحببت أن أتثبت فيه ويدخل في عمومه من كان في الحلقة من الصحابة رضي الله عنهم.
قوله:(وروينا في صحيحيهما عن سهل بن سعد الخ) وحديثه قال: اطلع رجل من حجر في حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعه -صلى الله عليه وسلم- مدر يحك به رأسه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك" إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي والحديث مشهور عن الزهري عن سهل بن سعد وقد رواه سفيان بن حسين عن الزهري فقال عن أبي أمامة بن حنيف عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو شاذ وابن حسين وإن كان من رجال الصحيح فإنه ضعفوه في الزهري خاصة وله قصة في سبب ذلك مشهورة وجاء في تسمية الرجل الذي كان ينظر ما أخرجه الطبراني من طريق مدرك بن سليمان عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان سبب نفي الحكم إلى الطائف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في بيته فإذا هو بإنسان يطلع عليه فقال: اخرج فلا تسألني ما بقيت فنفاه إلى الطائف وفي مدرك وأبي صالح مقال قاله الحافظ. قوله:(إنما جعل الاستئذان لأجل النظر) قال المصنف معناه الاستئذان مشروع ومأمور به وإنما جعل لئلا يقع النظر على المحرم فيحرم فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض لوقوع بصره على امرأة أجنبية اهـ.
قوله:(وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة) قال الحافظ قال الترمذي بعد تخريجه وفي الباب عن علي وأم طارق ثم ساق من طريق ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: استأذنت على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثاً فأذن لي قال الترمذي: إنما أنكر عمر على أبي موسى أنه رجع