على السلام، والثالث: وهو اختياره: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّم السلام، وإن لم تقع عليه عينه، قدَّم الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثاً فلم يُؤذَن له وظَنَّ أنه لم يسمع، فهل يزيد عليها؟ حكى الإِمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب، أحدها: يعيده، والثاني: لا يعيده، والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدِّم لم يُعِدْه، وإن كان بغيره أعاده، قال: والأصح أنه لا يعيده بحال، وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السُّنَّة، والله أعلم.
فصل: وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب، فقيل له: من أنت؟ أن يقول: فلان بن فلان، أو فلان الفلاني، أو فلان المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر على قوله: أنا، أو الخادم، أو بعض الغلمان، أو بعض المحبين، وما أشبه ذلك.
ــ
أحاديث صريحة وفي شرح مسلم للمصنف أنه الذي قال به المحققون وصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثان في تقديم السلام. قوله:(وهذا الذي صححه) تقتضيه السنة أي كما تقدم في حديث أبي موسى الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال المصنف في شرح مسلم ومن قال بالثاني حمل الحديث على أنه علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن اهـ.
فصل
قوله:(أو بدق الباب) أي فإنه قائم مقام الاستئذان أخذاً من حديث جابر رضي الله عنه فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر عليه إقامة دق الباب مقام الاستئذان إنما أنكر عليه قوله أنا وكان حقه أن يقول جابر: أشار إليه العاقولي ونقل الكرماني عن بعضهم أنه يكره إن لم يستأذن بلفظ السلام بل بالدق اهـ. ويبعده أنه -صلى الله عليه وسلم- أتى بما يدل على كراهية إتيان جابر بلفظ: أنا بقوله: أنا أنا ويقوم مقام الاستئذان أيضاً التنحنح. قوله:(ويكره أن يقتصر الخ) لأن مقصود رب الدار معرفة المستأذن وهي لا تحصل بهذا الجواب لما بينهما من الجدار الحائل فاعتبر ما تحصل به معرفته عنده وقال ابن الجوزي إنما