للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسن.

قلت: وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غيره، هو في غير الأمرد الحسن الوجه، فأما الأمرد الحسن، فيحرم بكل حال تقبيله، سواء قدم من سفر أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من

تقبيله، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبِّل والمقبَّل رجلين صالحين أو فاسقين، أو أحدهما صالحاً، فالجميع سواء. والمذهب الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد الحسن، ولو كان بغير شهوة، وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها.

ــ

حسن غريب لا يعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه اهـ. قوله: (فأما الأمرد الحسن فيحرم تقبيله) إذا كان أجنبياً كما هو موضوع المسألة كما أشار إليه بقوله أول الفصل ولا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه الخ، أما تقبيل القريب فقد تقدم في الفصل قبله وحينئذٍ فإذا كان القادم أمرد فلا بأس بتقبيله ومعانقته من غير شهوة إذا كان من قريبه من والده وممن في معناه ممن يأتي ثم الأمرد من لم يأت زمان نبات لحيته غالباً فإن جاء ولم تنبت فيقال فيه ثط بالمثلثة فالمهملة قيل ويظهر ابتداء

ضبط الأمرد بأن يكون بحيث لو كان امرأة صغيرة لاشتهيت للرجال والأصح أن الحسن يختلف باختلاف الطباع قال الشاعر:

وكم في النّاس من حسن ولكن ... ألذ العيش ما تهوى القلوب

قوله: (ولا فرق في هذا الخ) أي فيحرم الجميع سداً للباب. قوله: (والمذهب الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد الحسن) أي إلى جزء من بدنه وإن كان الناظر أمرد أيضاً ثم النظر عند خوف الفتنة بأن لم يندر وقوعها كما قاله ابن الصلاح أو مع الشهوة وضبطها في الإحياء بأن كان يتأنس بكمال صورته بحيث يدرك من نفسه فرقاً بينه وبين الملتحي حرام إجماعاً وكثير من يقتصر على مجرد النظر والمحبة ظانين سلامتهم من الإثم وليسوا سالمين منه أما عند انتفاء الشهوة وعند أمن الفتنة فقال الشيخ المصنف هنا: المذهب الصحيح التحريم ولو بغير شهوة وقد أمن الفتنة وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>