للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث مرسل.

واعلم أن هذه المصافحة مستحبَّة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده النّاس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به،

ــ

قوله: (حديث مرسل) أي لكنه معتضد بما جاء له من الشواهد الحسنة الموصولة. قوله: (واعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء) أي سواء كان بعد سفر أو لا. قوله: (وأما ما اعتاده النّاس الخ) في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة كان -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى أقبل علينا بوجهه وفيه قال أبو جحيفة وخرج -صلى الله عليه وسلم- بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وقام النّاس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك أورد هذين الحديثين المحب الطبري في غايته وأورد أحاديث كثيرة كذلك وقال: يستأنس بذلك لما تطابق عليه النّاس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات لا سيما في العصر والمغرب إذا اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو نحوه اهـ، وأفتى حمزة الناشري وغيره باستحبابها عقب الصلوات مطلقاً أي وإن صافحه قبلها لأن الصلاة غيبة حكمية فتلحق بالغيبة الحسية اهـ. نقله الأشخر في فروعه، قال أبو شكيل في شرح الوسيط يظهر لي أن تخصيص هذين الوقتين أي العصر والصبح هو لما روي أن ذينك الوقتين لنزول ملائكة وصعود آخرين إذ تنزل ملائكة الليل عند العصر وتصعد عندها ملائكة النهار وتنزل ملائكة النهار عند صلاة الصبح وتصعد ملائكة الليل فاستحب المصافحة للتبرك بمصافحتهم قلت: ولو قيل التخصيص بهما لمزيد فضلهما لما ذكروا أن العصر هي الوسطى وقيل مثل ذلك في الفجر وهما أوقات الفيوض فناسب تخصيصهما بنوع تكريم لكان أقرب والله أعلم، قال بعضهم ومثل المصافحة عقب هاتين الصلاتين المصافحة عقب باقي الصلوات أي ممن اجتمع به قبلها. قوله: (فلا أصل له على هذا الوجه) أي من كونهم

يأتون بها عقب هاتين الصلاتين إذا كانوا قبلهما مجتمعين. قوله: (ولكن لا بأس به) نقل في المرقاة عن بعض الحنفية كراهة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>