قال في شرح مسلم وبه قال جمهور السلف وفي فقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعلي ذلك وعدم الإنكار اهـ، وقال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير ويدل له
رواه أبو داود والترمذي من طريق قطر بن المنذر الثوري عن ابن الحنفية عن علي قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أن ولد لي بعدك ولد اسميه محمداً وأكنيه بكنيتك قال: "نعم" وكانت لي رخصة صححه الترمذي والحاكم قال البيهقي: هذا يدل على إنه سمع النهي فسأل الرخصة له وحده وقال: حميد بن زنجويه سأل ابن أبي أوسى ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي -صلى الله عليه وسلم- واسمه فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: هذا محمد بن مالك سماه أبوه محمداً وكناه أبا القاسم وكان يقول: إنما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك في حياته -صلى الله عليه وسلم- كراهة أن يدعى أحد باسمه وكنيته فيلتفت إليه -صلى الله عليه وسلم- أما اليوم فلا وكأنه استنبط من سياق الحديث الذي في الصحيح في سبب النهي عن ذلك اهـ، أي وهو أن رجلاً بالبقيع قال: يا أبا القاسم فالتفت إليه -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني لم أعنك فقال: "تسموا باسمي الخ" فإن قلت هذا المعنى موجود في التسمي باسمه مع أنه جائز قلت: لا لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا ينادى باسمه تعظيماً له بخلاف تكنيته لما فيها من الإجلال والتعظيم والدلالة على الوصف المختص به من قوله: إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال كما تقدم، قلت: وما رواه أبو داود من حديث صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني قد ولدت غلاماً وسميته محمداً وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ " يشهد لهذا القول لكن قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير إن صح فيشبه أن يكون قبل النهي لأن أحاديث النهي أصح منه اهـ، ثم قول علي في حديث الترمذي وكانت لي رخصة كتب عليه شيخ الإسلام السراج البلقيني.
فائدة
قد تسمي جماعة محمداً وتكنوا أبا القاسم وهم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأذن لبعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك إذناً صريحاً فمنهم محمد بن طلحة بن عبيد الله أتى به أبوه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فمسح رأسه وسماه محمداً وكناه بأبي