للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص: ٥٥]

ــ

أخلاق النّاس وأعمالهم من غير تحبيس عليهم وعن ابن عباس: خذ العفو من أموال المسلمين وهو الفضل قال ابن جرير أمر بذلك قبل نزول الزكاة أي الصدقة كانت تؤخذ قبل الزكاة ثم نسخت بها والعرف المعروف كما ذكر البخاري ومنه صلة الرحم والعفو عمن ظلم وقال ابن الجوزي: العرف حكم والمعروف ما عرف من طاعة الله تعالى وقال الثعلبي: العرف والمعروف والعارفة كل خصلة حميدة وقال عطاء وأمر بالعرف لا إله إلا هو وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه وأخرج البخاري عن

ابن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال: ما أنزل الله ذلك إلا في أخلاق النّاس وأخرج عن ابن الزبير أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس أو كما قال قتادة: هذه الآية أخلاق أمر الله نبيه بها قال ابن النحوي: قال البخاري وأولى هذه الأقوال قول ابن الزبير وما بعدها يدل له وإما ينزعنك من الشيطان نزغ اهـ. وفي الإكليل للحافظ السيوطي قال ابن الغرس: أي من أخلاق النّاس أخرجه البخاري وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق النّاس وقوله: وأمر بالعرف، قال ابن الغرس: المعنى اقض بكل ما عرفته النفوس مما لا يرده الشرع وهذا أصل القاعدة الفقهية في اعتبار العرف وتحتها مسائل كثيرة لا تحصى ثم أخرج في قوله: وأعرض عن الجاهلين حديث الحر بن قيس عند البخاري الآتي آخر الكتاب. قوله: (اللغو) الشتم والأذى من الكفار. قوله: (سلام عليكم) قيل هو متاركة أي سلمتم منا عن الشر وغيره قيل: وهو منسوخ بآية السيف. قوله: (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نصحبهم وقيل: لا نبتغي دينهم وقيل: لا نريد أن يكونوا جهالاً وقال ابن النحوي في شرح البخاري وقيل: المراد أي من الجاهلين المؤلفة قلوبهم وهو ظاهر استشهاد الحر بن قيس أي في حديث البخاري الآتي في قصة عيينة مع عمر فهي منسوخة بآية السيف وقيل: إنما هي أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>