للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الذين لعنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأعيانهم، فيجوز أنه -صلى الله عليه وسلم- عَلِمَ موتَهم على الكفر، قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على

ــ

لعنها الملائكة حتى تصبح وتوقف فيه بعض من لقيناه فإن اللاعن هنا الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها والذي قاله شيخنا أقوى فإن الملك معصوم والتأسي بالمعصوم مشروع والبحث في جواز لعن المعين وهو موجود اهـ. قال العلقمي في شرح الجامع الصغير لعل قول الملائكة اللهم العن فلانة الممتنعة من فراش زوجها أو هذه الممتنعة الخ فهي معينة بالاسم أو بالإشارة إليها فيتجه ما قاله البلقيني لأن قوله -صلى الله عليه وسلم- لعنتها الضمير يخصها فلا بد من صفة تميزها وذلك إما بالاسم أو بالإشارة إليها اهـ. وبه يجاب عما قال الجلال البلقيني بحثت معه يعني مع السراج البلقيني في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها قال ابن حجر في الزواجر ولو استدل لذلك بخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- من بحمار وسم في وجهه فقال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا لكان أظهر إذ الإشارة بقوله هذا صريحه في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد جنس فاعل ذلك لا هذا المعين وفيه ما فيه اهـ. قال العلقمي ونقل القاضي عياض عن بعضهم جواز لعن المعين ما لم يحد لأن الحد كفارة قال وهذا ليس بسديد لثبوت النهي عن اللعن فحمله على المعين أولى ثم نقل العلقمي عن الحافظ أنه نظر في استدلال المهلب على جواز لعن المعين بالحديث المذكور وقال الحق إن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي من الإبعاد من رحمة الله ولهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية ومن أجاز أراد به معناه العرفي وهو مطلق السب ولا يخفى أن محله أيضاً حيث يرتدع عن المعصية قال، وأما الحديث فليس فيه إلا أن الملائكة تفعله ولا يلزم منه جواز

الإطلاق اهـ. قوله: (وأما الذين لعنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ) ويجوز أن يكون اللعن منه -صلى الله عليه وسلم- لمعين لم يعلم موته على الكفر وحينئذٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>