فصل: يكره أن يقال للمتزوِّج: بالرِّفاء والبنين، وإنما يقال له: بارك الله لك، وبارك عليك، كما ذكرناه في "كتاب النكاح".
فصل: روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله تعالى خوفاً من أن يحمله الغضب على الكفر، قال: وكذا لا
ــ
مصافحة عند الالتقاء- وكان محالاً اجتماع الأمر بفعل الشيء والنهي عنه في حال واحد علم أن الذي ندب العبد إلى المباشرة به جسم أخيه غير الذي نهى عنه من مباشرته ولا يحتاج إلى ما ذكره اهـ. قوله:(فتصفها) بالنصب جواب النهي. قوله:(لزوجها) أي زوج الناعتة.
قوله:(كما ذكرناه في النكاح) وتقدم ما فيه ثمة.
قوله:(يكره أن يقال لأحد الخ) وكذا يكره أن يقال صل على النبي -صلى الله عليه وسلم- خوفاً مما ذكر. قوله:(خوفاً من أن يحمله الغضب الخ) وقد تقدم في باب ما يقول إذا غضب من حديث سليمان بن صردانة لما استب رجلان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- واحمر وجه أحدهما فقال - صلى الله عليه وسلم -: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ باللهِ من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال: وهل بي من جنون، لم يضبط نفسه من ثورة الغضب حتى صدر عنه ذلك اللفظ الذي لا يصدر من كامل المعرفة بقدر المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم تحقيقه وفي تنبيه الأخيار لابن حجر وكره أن يقال للغضبان اذكر الله خوفاً من كفره وما صح من أمره -صلى الله عليه وسلم- أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينافيه لأن سورة الغضب إن حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان على أن في سماعه أعظم زاجر وأبلغ راشد إلى أن غضبه من الشيطان فيكف عنه ومن ثم يبعد أخذ ندب هذا من