للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال له: صلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، خوفاً من هذا.

فصل: من أقبح الألفاظ المذمومة، ما يعتاده كثيرون من النّاس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورَّع عن قوله: والله، كراهية الحنث أو إجلالاً لله تعالى وتَصوُّناً عن الحلف، ثم يقول: الله يعلم ما كان كذا، أو لقد كان كذا ونحوه، وهذا العبارة فيها خطر، فإن كان صاحبها متيقناً أن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن تَشَكَّكَ في ذلك فهو من أقبح القبائح، لأنه تعرَّض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئاً لا يتيقن كيف هو، وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرَّض

ــ

هذا الحديث.

قوله: (من أقبح الألفاظ المذمومة الخ) أخذ منه السيوطي كراهة ذلك فقال: وكره عند التورع عن الحلف الله يعلمه وتعقبه ابن حجر الهيتمي في تنبيه الأخيار بأنه ليس بصحيح بإطلاقه ولا مطابق لأصله يعني الأذكار بل المستفاد منه انها إما كفر بأن تيقن عدم وقوع شيء ونسب علم وقوعه إلى الله تعالى أو عكسه كأن قال الله يعلم أني ما فعلت كذا وهو عالم بأنه فعله لأنه ينسب إلى الله تعالى الجهل بنسبته إليه العلم بخلاف ما في الواقع أو مباحة بأن نسب لعلمه ما هو واقع يقيناً كالله يعلم أني فعلت كذا وقد فعله بل لا يبعد ندبه إذا علم من منكر فعله أنه لا يصدقه في حلفه لظنه تورية أو غيرها ويصدقه إذا قال ذلك ويؤيد الندب هنا استحبابهم اليمين لنحو تأكيد خبر وإما حرام بأن شك هل فعل كذا ثم قال: الله يعلم أني فعلته والحرمة في هذه ظاهرة يدل لها جعل الأذكار من أقبح الألفاظ المذمومة تارة ومن أقبح القبائح أخرى والمكروه لا يطلق فيه واحد من هذين إلا على تجوز بعيد وأيضاً فيبعد في محل يحتمل الكفر والكذب على السواء أن يعد من حيز المكروه وعلى كل فإطلاق

الجلال الكراهة ليس في محله إذ لا نزاع في الحكمين الأولين والحرمة في الثالث أقرب من الكراهة اهـ. قوله: (متيقناً أن الأمر كما قال) أي من نفى الفعل إن قصد النافية أو ثبوته إن قصد بها -ما-.

قوله: (فلا بأس بها)

<<  <  ج: ص:  >  >>