وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ خَبَّبَ زوجَةَ امرئٍ أو مَمْلوكَهُ فليسَ مِنَّا".
فصل: ينبغي أن يقال في المال المُخرَج في طاعة الله تعالى: أنفقتُ وشبهه، فيقال: أنفقتُ في حجتي ألفاً، وأنفقتُ في غزوتي ألفين، وكذا أنفقتُ في ضيافة ضيفاني، وفي ختان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك، ولا يقول ما يقوله كثيرون من العوام: غرمت في ضيافتي، وخسرت في حجتي، وضيَّعت في سفري. وحاصله أنَّ أنفقتُ وشبهه يكون في
ــ
والمجاهر هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها. قوله:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} قال في النهر قال ابن عباس البر ما أمرت به والتقوى ما نهيت عنه. {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ} المعاصي {وَالْعُدْوَانِ} التعدي في حدود الله اهـ. قوله:(رقيب) في مفردات الراغب رقبته احفظه والرقيب الحافظ وذلك إما لمراعاته رقبة المحفوظ وإما لرفعه رقبته والعتيد الحاضر المهيأ وتقدم الكلام على الآية في أول كتاب حفظ اللسان.
قوله:(وروينا في كتابي أبي داود والنسائي) هذا أحد ألفاظ أبي داود وفي لفظ له ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه من خبب عبداً على أهله ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث ابن عمر ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس ورواة أبي يعلى كلهم ثقات وقال السخاوي بعد تخريجه بلفظ رواية ابن حبان المذكورة إلا أنه قال من خبب خادماً والباقي سواء حديث حسن أخرجه أحمد وهو عند البيهقي والحاكم