الطاعات. وخسرتُ وغرمتُ وضيعتُ ونحوها يكون في المعاصي والمكروهات، ولا تستعمل في الطاعات.
فصل: مما ينهى عنه ما يقوله كثيرون من النّاس في الصلاة إذا قال الإِمام: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيقول المأموم: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه، فقد قال صاحب "البيان" من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاة، إلا أن يقصد به التلاوة، وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظر والظاهر أنه لا يوافَق عليه، فينبغي أن يجتَنب، فإنه وإن لم يبطل الصلاة فهو مكروه في هذا الموضع، والله أعلم.
فصل: مما يتأكد النهي عنه والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم
ــ
في صحيحه اهـ. وسبق في النهي عن الحلف بغير أسماء الله تخريج الحديث من حديث بريدة. قوله:(وغرمت الخ) أي فالتعبير بها في الخير خلاف الأولى وخلاف الأدب في التعبير وهو مراد الجلال السيوطي من ذكره ذلك في حيز المكروه قاله ابن حجر في تنبيه الأخيار.
قوله:(فقد قال صاحب البيان الخ) وتبعه عليه المصنف في التحقيق والفتاوى وقال ابن حجر في شرح المنهاج اعتمده أكثر المتأخرين وإن نازع فيه في المجموع وغيره ولا ينافيه اللهم إنا نستعينك إياك نعبد في قنوت الوتر إذ لا قرينة تصرفه إليها بخلافه هناك فاندفع ما للأسنوي هنا ومثل قصد التلاوة قصد الدعاء وقضية ما تقرر أنه لا أثر لقصد الثناء وقد يوجه بأنه خلاف موضوع اللفظ وفيه نظر لأنه بتسليم ذلك لا لموضوعه فإنه مثل كم أحسنت إلي وأسأت فإنه غير مبطل لإفادته ما يستلزم الثناء أو الدعاء اهـ. وعلى هذا فيحرم قول المأموم ذلك ومثله قوله استعنا بالله إن لم يقصد ما ذكر إن كان في صلاة فرض أو نفل لم يقصد قطعه وفي شرح المنهاج للرملي وكذا يبطل بقوله استعنا به قاصداً به الثناء والذكر على ما يؤخذ من التحقيق والمجموع وغيرهما إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ. قوله:(والظاهر أنه لا يوافق عليه الخ) ومثله