للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بتسمية المغرب والعشاءِ عشاءَين، ولا بأس بقول: العشاءِ الآخِرةِ. وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال: العشاء الآخرةُ، فغلط ظاهر.

فقد ثبت في "صحيح مسلم" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيُّمَا امْرأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ". وثبت من ذلك كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في "الصحيحين"

ــ

في نومهم عن الصبح حتى طلعت الشمس ففيه فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين ثم صلى الغداة وكحديث عمران بن حصين في ذلك أيضاً ففيه فصلى بنا الغداة وكلاهما في مسلم وكحديث أبي برزة كان -صلى الله عليه وسلم- ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه متفق عليه. قوله: (ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين) أي على سبيل التغليب كما قال في الظهر والعصر الظهرين

والعصرين. قوله: (فقد ثبت في صحيح مسلم) ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان كلهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة أصابت بخوراً الخ قال السخاوي بعد أن ذكر أن مدار الحديث عند هؤلاء على أبي علقمة قال: حدثني يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد عن أبي هريرة فذكره قال النسائي: لا نعلم أحداً تابع ابن خصيفة على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب ابن عبد الله بن الأشج فرواه عن بشر بن سعيد فقال عن زينب الثقفية يعني بدل أبي هريرة وكذا رواه بكير بن عبد الله بن الأشج أخو يعقوب والزهري لكنه غير محفوظ من حديثه خاصة كلاهما عن بشر ورواية بكير في صحيح مسلم أيضاً واختلف على كل من الأخوين فيه أما يعقوب فقد روي عنه كرواية ابن خصيفة أخرجه المحاملي في الثاني عشر من فوائده ولفظه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لزينب امرأة عبد الله إذا خرجت إلى المسجد لصلاة المغرب فلا تطيبين، وأما بكير فقد روي عنه أيضاً عن بشر عن زيد بن خالد الجهني رفعه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات أي تاركات للطيب اهـ. والبخور بفتح الموحدة وتخفيف المعجمة ففي الحديث نهي من إرادات شهود المسجد من الطيب ومنع المتطيبة من حضوره وفيه دليل على جواز قول النّاس العشاء الآخرة وأما ما نقل عن الأصمعي أنه قال من المحال قول العامة

<<  <  ج: ص:  >  >>