روينا في سنن أبي داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا حَدَّثَ الرجُلُ بالحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أمانَةٌ" قال الترمذي: حديث حسن.
فصل: يكره أن يُسأَلَ الرَّجُلُ فيم ضرب امرأته من غير حاجة.
قد روينا في أول هذا الكتاب في "حفظ اللسان" الأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة.
وذكرنا الحديث الصحيح "مِن حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ".
وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يُسألُ الرجُلَ
ــ
الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ذكر ذلك السخاوي. قوله:(ضرر) أي في النفس أو المال أو غيرهما. قوله:(أو إيذاء) أي يتأذى بإشاعة ذلك وإن لم يحصل منه ضرر فإن لم يترتب عليه أذى ولا ضرر كره.
قوله:(روينا في سنن أبي داود والترمذي) وكذا رواه أحمد والضياء كلهم من حديث جابر ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس كذا في الجامع الصغير. قوله:(إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة) قال المظهري أي إذا حدث أحد عندك حديثاً ثم غاب عنك صار حديثه أمانة عندك ولا يجوز إضاعتها قال الطيبي والظاهر أن اللفت هنا عبارة عن التفات خاطره إلى ما تكلم به فالتفت يميناً وشمالاً احتياطاً وكذا قال العاقولي المراد من الالتفات الالتفات بوجهه والمعنى أن حديثه عندك أمانة إذا التفت بوجهه فلا تضيع أمانته فكيف إذا غاب. قوله:(فهو) أي الحديث وفي نسخة فهي وأنثه مع عوده إلى الحديث لأنه بمعنى الحكاية.
قوله:(قد روينا في أول هذا الكتاب حفظ اللسان) بالجر بدل من أول أو نعت له ويصح فيه الرفع على أنه خبر عن مبتدأ محذوف والنصب بتقدير أعني.
قوله:(وروينا في سنن أبي داود الخ) وكذا رواه الإِمام أحمد كما في تسديد القوس والحديث صحيح كما قاله ابن حجر في تنبيه الأخيار. قوله:(لا يسأل الرجل) أي لاحتمال أن يكون سبب ذلك مما يستحي من ذكره