للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ".

واعلم أن من تكلم بحرام أو فعله، وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها ثلاثة أركان: أن يقلعَ في الحال عن المعصية، وأن يندمَ على ما فعل، وأن يعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن تعلَّق بالمعصية حق آدمي، وجب عليه مع

ــ

ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو واليهودية واحتج أن الله تعالى أوجب على المظاهر كفارة لأنه منكر من القول وزور والحلف بهذه الأشياء منكر من القول وزور واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه -صلى الله عليه وسلم- إنما أمره بقول لا إله إلا الله فلم يذكر الكفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع وأما قياسهم على المظاهر فينتقض بما استثنوه اهـ. وقد تقدم في أوائل باب في ألفاظ يكره استعمالها. فصل يتعلق بهذا المقام فليكن منك ببال والحاصل أن من حلف بما ذكر فإن أراد تعظيمه كتعظيمه لله عزّ وجلّ أو الخروج مما علق الخروج عليه ولو في المآل كفر في الحال ويجب عليه الإسلام وإن لم يرد ذلك كان عاصياً بهذا اللفظ الشنيع ووجب عليه التوبة منه ولا تجب عليه الكفارة في الحالين عند الجمهور. قوله: (ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) قال العلماء أمر بالصدقة تكفيراً لخطيئته في كلامه بهذه المعصية قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أراد أن يقامر به والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة ويؤيده رواية لمسلم من طريق معمر فليتصدق بشيء قال القاضي عياض في الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنباً ويكتب عليه بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب وقد سبق تحقيق المسألة. قوله: (إن من تكلم بحرام) أي بقول حرام صغيرة كان ككذب على غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يترتب عليه حد

<<  <  ج: ص:  >  >>