للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة رابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدَّم بيان هذا، وإذا تاب من ذنب، فينبغي أن يتوبَ من جميع الذنوب، فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه، وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا ثم عاد إليه في وقت، أثم بالثاني، ووجب عليه التوبة منه، ولم تبطل توبته من الأول، هذا مذهب أهل السنة، خلافاً للمعتزلة في المسألتين، وبالله التوفيق.

ــ

ولا ضرر ولا مصلحة أو كبيرة من غيبة أو نميمة وتقدم الكلام على ما يتعلق بالتوبة في كفارة الغيبة والتوبة منها. قوله: (وهو رد الظلامة) أي المظلمة إن بقي عينها وإن تلفت فبدلها من مثل أو قيمة. قوله: (فلو اقتصر على ...

ذنب واحد) أي مع الإصرار على غيره (صحت التوبة) عندنا معاشر الأشاعرة قالوا للإجماع على أن من أسلم تائباً عن كفره مع إصراره على بعض معاصيه صح إسلامه وتوبته ولأن حقيقتها ليس إلا الإقلاع والندم والعزم وقد وجدت. قوله: (توبة صحيحة) بأن وجد أركانها من الندم والإقلاع والعزم على عدم العود إلى مثل ذلك الذنب. وكقوله: (ولم تبطل توبته من الأول) أي لأنها قد وجدت وتحققت بوجود حقيقتها والشيء بعد تحققه لا يرتفع من أصله. قوله: (خلافاً للمعتزلة في المسألتين) قال في شرح المقاصد شبهة أبي هاشم أي من المعتزلة في قوله شرط صحة التوبة تعميمها لكل معصية إن الّندم عليها يجب أن يكون لقبحها وهو شامل للمعاصي كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع الإصرار على قبيح، وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا قبحها والتحقيق على ما ذكره صاحب التجريد هو أن الدواعي إلى الندم عن القبائح وإن اشتركت في كون الندم على القبح لكن يجوز أن يترجح بعض الدواعي بأمور تنضم إليه كعظم المعصية أو قلة غلبة الهوى فيها فيبعثه ذلك الترجيح على الندم عن هذا البعض خاصة دون البعض الآخر لانتفاء ترجيح الداعي بالنسبة إليه ولا يلزم من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>