للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكْره أنه كره أن يقال: اللهُم أعتقني من النار، قال: لأنه لا يُعتق إلا من يطلب الثواب.

قلت: وهذه الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع، ولو ذهبتُ أتتبَّع الأحاديث الصحيحة المصرِّحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولاً مُمِلاً.

وذلك كحديث: "مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً أعْتَقَ الله تَعالى بِكُل عُضْوٍ مِنْها عُضْواً مِنْهُ مِنَ النارِ".

وحديث: "ما مِنْ يَوْمٍ أكْثَرُ أنْ يُعْتِقَ الله تَعالى فِيهِ عَبْداً مِنَ النارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".

فصل: ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على

ــ

قوله: (لأنه لا يعتق) بضم التحتية وكسر الفوقية ودليله هذا نظير ما تقدم فيما قبله. قوله:

(كحديث من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة وتتمته حتى فرجه قال المصنف في الحديث بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصياً ولا فاقد غيره من الأعضاء وفي الخصي أيضاً وغيره الفضل لكن الكامل أولى وأفضله أغلاه ثمناً وأنفسه، وظاهر إطلاق الحديث حصول الإعتاق بعتق الكافر لكن جاء في حديث أي امرئ أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضواً منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي ففيه التقييد يكون الرقبة مؤمنة قال المصنف فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة أما غير المؤمنة ففيه أيضاً فضل بلا خلاف لكن دون فضل المؤمنة ولذا أجمعوا على اشتراط الإيمان في عتق كفارة القتل وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأغلى ثمناً أفضل وإن كان كافراً قال وخالفه غير واحد من أصحابه وغيرهم قال وهذا أصح اهـ. قوله: (وحديث ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة) رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة من حديث عائشة قال المصنف في الحديث دلالة

<<  <  ج: ص:  >  >>