للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويصحُّ أن يقال: ما كان للمسلمين فيه نصيب، أو لله سبحانه وتعالى فيه حق، فالدعاء أولى، لكونه عبادة، وإن كان لنفسك فيه حظ، فالسكوت أتم.

قال: ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالاً.

ــ

الأذكار والطاعات. قوله: (ما كان للمسلمين فيه نصيب) نحو اللهم ارحم المسلمين أو وفقهم أو نحو ذلك. قوله: (أو كان لله فيه حق) كسؤال إقامة الدين وتسديده وهو يعود نفعه للمسلمين أيضاً لكن أفرد اهتماماً بشأنه. قوله: (فالدعاء أولى) أي لأن الخير المتعدي أولى من القاصر. قوله: (وإن كان لنفسك فيه حظ الخ) ظاهره أنه عند حظ نفسه يترك الدعاء وإن كان بما فيه نصيب للمسلمين أو حق لرب العالمين وينبغي حمله على ما عدا ذلك أي على ما إذا غلب عليه باعث الدنيا وإلا فالدعاء أفضل ثم رأيت ابن حجر صرح بذلك في شرح العباب قال وذلك لحديث الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة وبهما يتأكد قول الغزالي في كتاب وسائل الحاجات الدعاء أفضل العبادات وأنجح القربات

وأسنى الطاعات اهـ وظاهر أن مراده من أفضل وأنجح وأسنى كما هو ظاهر أن كثيراً من العبادات أفضل منه بل الإكثار بالذكر أولى منه بالدعاء لخبر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين اهـ والله أعلم. قوله: (ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالاً) إن قلت الباب معقود لآداب الدعاء فما الحكمة في ذكر الشرط وتقديمه على الآداب والاقتصار على ما ذكر، قلت أما ذكر الشرط في الباب المعقود لغيره وتقديمه فللإشعار بأن ذكره أهم من ذكر أدبه على أنه لا منافاة بين كونه شرطاً وكونه أدباً وقد عد في السلاح من جملة آداب الدعاء اجتناب الحرام وقال الطرطوشي: آدابه أكل الحلال، قال بعضهم ولعله من شروطه وفي الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لسعد: "يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك" ومن ثم قيل: الدعاء مفتاح وأكل الحلال أسنانه وقضية الحديث أن ذلك شرط لا أدب، قال في شرح العباب الأشهر أنه من آدابه لكنه آكدها ولعل هذا حكمة الاقتصار عليه من باقي الشرط وحيثما تقرر أن الشرط أهم من الآداب

<<  <  ج: ص:  >  >>