تعالى. وقال بعضهم: المراد بالدعاء: إظهار الفاقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.
وقال الإِمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء": آداب الدعاء عشرة.
الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة، كيوم عرفة، وشهر رمضان،
ــ
في الدعاء فقال موسى: يا رب لو كانت إلي حاجة هذا الإنسان وسألني لأعطيته إياها، فقال: يا موسى إنه يسألني بلسانه وقلبه مع غنمه فلو كان متوجهاً بجنانه حال الدعاء بلسانه لنال مراده والله أعلم. قوله:(قال بعضهم المراد بالدعاء إظهار الفاقة الخ) يعني أن ما قضاه الله فهو واقع وسوابق الهمم لا تخرق أسرار الأقدار وإنما المراد من الدعاء إظهار فاقة العبد لربه واستمطاره سحائب قربه وما ورد عن عائشة مرفوعاً الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل الحديث رواه الحاكم في المستدرك والبزاز والطبراني في الأوسط إما أن يحمل على أن المراد أنه يوافق ما قضى به الباري سبحانه من
النفع في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل والدعاء موافق لوقت ذلك القدر لا أنه الذي كان له في ذلك دخل أو أثر بل هو سبب في ذلك صوري، في الأحياء ليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى:{وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} وأن لا يسقي الماء بعد بثه البذر فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر وترتب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو القدر والذي قدر الخير قدره بسبب وقدر دفع الشر بسبب فلا تناقض بين تعاطي الأسباب والإيمان بالقدر عند من استنارت بصيرته. قوله:(آداب الدعاء عشرة) قال الشيخ زكريا هي في الحقيقة أكثر. قوله:(أن يترصد الأزمان الشريفة) أي التي جعلها الشارع فاضلة. قوله:(كيوم عرفة) قال في السلاح أخرج الترمذي وقال حسن غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"خير الدعاء دعاء يوم عرفة" والمراد من يوم عرفة تاسع ذي الحجة وينبغي أن يراد به ما يعم ما لا يجب قضاء الوقوف إذا وقع فيه كأن وقفوا في العاشر غلطاً ولم ينقصوا عن العادة في الكثرة فقد ورد يوم عرفة الذي فيه يعرفون ثم ظاهر كلامه أن الدعاء يوم عرفة أرجى للإجابة سواء فيه الحاج وغيره. قوله:(وشهر رمضان) أي لأنه شهر تصب فيه الرحمات وتنزل فيه البركات ومن أعظمها