للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: "إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ،

ــ

عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد قال المصنف: وهذه زيادة حسنة فإنه قد يعاند بعض الفاعلين بدعة سبق عليها إذا احتج عليه بحديث الباب فيقول: أنا ما أحدثت هذه البدعة فيحتج عليه بقوله بهذه الرواية: من عمل عملاً الخ فهو صريح في رد كل محدث مما تقدم أحدثه هو أو سبق إليه.

قال بعض الأئمة هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين بل من أعظمها وأعمها نفعاً من جهة منطوقه لأنه مقدمة كلية في كل دليل يستنتج منه حكم شرعي كما يقال في الوضوء بنجس والصلاة بغير ساتر عورة مع القدرة ونكاح نحو الشغار هذا أمر ليس من الشرع وليس عليه أمره وكل ما كان كذلك فهو رد وباطل فهذا العمل مردود باطل أما الكبرى فلا نزاع فيها وأما الصغرى فدليلها ما نحن فيه، ومن جهة مفهومه إذ مفهومه أن كل عمل غير محدث صحيح مقبول فيقال في نحو الوضوء بدون مضمضة هذا عمل عليه أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو صحيح فهذا العمل صحيح أما

الكبرى فثابتة بمفهوم هذا الحديث وأما الصغرى فيثبتها المستدل بدليلها، قال بعض العلماء الأئمة وهو ثلث الإسلام ووجه بأن أحكام الشرع إما منصوصة نصاً لا يحتمل التأويل أو يحتمله أو مستنبطة ومآل الأحكام إليه منطوقاً ومفهوماً كما تقرر، قال بعضهم إن هذا الحديث مما ينبغي حفظه وإشاعته فإنه أصل عظيم في إبطال جميع المنكرات وحوادث الضلالات وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- واستمداده من قوله تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ومن قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الآية، قال مجاهد: السبل البدع والشبهات وروى الدارمي أنه -صلى الله عليه وسلم- خط خطاً ثم قال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا الآية ومن قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال الشافعي في الرسالة إلى ما قال الله والرسول ويوافقه قول ميمون بن مهران من فقهاء التابعين الرد إلى الله إلى كتابه وإلى رسوله إذا قبض إلى سنته. قوله: (الحلال) هو الحل ضد الحرام لغة وشرعاً ويأتي حل بمعنى مقيم كما في {وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ} على أحد القولين. وقوله: (بين)

<<  <  ج: ص:  >  >>