المسجد اهـ. قوله:(والخروج من الخلاء) أي فيقدم اليمنى ولو إلى محل مستقذر كان يكون بلصق الخلاء سوق إذ السوق كالخلاء وإن كان محل عبادة كالمسعى كما في شرح العباب لأن الخلاء أقذر ولذا قدم اليسرى عند الخروج من السوق إلى الخلاء والخلاء بالفتح والمد أصله المكان الخالي ثم خص بما تقضى فيه الحاجة وقيل هو اسم شيطان لحديث يدل له. قوله:(والوضوء) فيقدم نحو أقطع اليمين في جميع أعماله والسليم اليمين من اليدين والرجلين لا الخدين والجبينين والأذنين وجانبي الرأس بل يطهران معاً قال المصنف وأجمع العلماء على إن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو تركه فاته الفضل وصح وضوءه وقالت الشيعة هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة، ونظر القلقشندي في دعوى الإجماع على الاستحباب بأن الدارمي حكى الإيجاب عن أبي هريرة الصحابي وفي كلام الرافعي ما يوهم إن أحمد قال به وغلط الشريف المرتضى فنسب القول بوجوبه للشافعي لأن اليدين والرجلين بمنزلة العضو الواحد وأنهما جمعا في القرآن حيث قال وأيديكم وأرجلكم ووقع في كلام البندنيجي والعمراني نسبة وجوب التيامن إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة اهـ، ولك إن تقول ما ذكر لا يقترح في الإجماع أما ما ذكر عن أبي هريرة فإن ثبت فعل الإجماع وقع بعد وفاته والأصح انعقاده بعد الخلاف وأما ما نقل عن أحمد فليس بالصريح وإنما هو احتمال فلا يدافع به النقل الصحيح والله أعلم. واعلم إن الابتداء باليسار وإن كان مجزئاً لكنه مكروه نص عليه الشافعي في الأم وقد ثبت إذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم. قوله:(والغَسلُ) بفتح الغين مصدر غسل أو اسم مصدر اغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين الماء والذي يغسل به وبكسرها اسم لما يغتسل به من صدر ونحوه والفتح من المصدر واسمه أشهر من الضم وأفصح لغة لكن الضم أشهر في كلام الفقهاء