للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأكل، والشرب والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وأخذ الحاجة إنسان، ودفعها إليه،

ــ

فإن قلت ما الفرق بين كونه مصدراً أو اسم مصدر قلت الفرق أنه إذا جعل متصدراً كان عاماً في الآدمي وغيره وإذا جعل اسم مصدر كان خاصاً بالآدمي كذا رأيته منقولاً عن الشيخ نور الدين الزيادي وقال أنه سأل عنه شيخه عبد الحميد السمهودي فأفاده بما ذكر ونقله عن الشرف المناوي وقال أنه من الفوائد العزيزة النقل، والسنة في غسل الحي بعد تعهد الرأس وإفاضة الماء عليه وتخليله، غسل الشق الأيمن من البدن المقدم والمؤخر ثم الأيسر كذلك أما الميت فيغسل المقدم الأيمن ثم الأيسر ثم يجعله على جانبه الأيسر ويغسل المؤخر الأيمن ثم الأيسر وفارق الحي الميت بأن ما ذكر في الحي لو فعل في الميت لاستلزم تكرر قلبه وفيه مشقة. قوله: (والأكملِ) سيأتي حكاية خلاف في الأصل في أدب الأكل في وجوبه قال بعضهم يستثنى ما يجمع فيه بين اليمين واليسار من أكل حار وبارد كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أكل قثاء برطب هذا بيد وهذا بيد مستثنى من كراهة الأكل بالشمال. قوله: (والشُّرب)

بضم الشين إدخال المائع الجوف أي فيأخذ نحو الشربة باليد اليمنى. قوله: (واستلام الحجرِ الأسودِ) ومثله استلام الركن اليماني فيكون باليمين إن لم يكن بها مانع وإلا فيكون باليسرى وفارق عدم الإشارة بالمسبحة في التشهدين من اليسرى عند قيام مانع بمسبحة اليمنى لأن لها في الصلاة عملاً صالحاً يفوت بتحركها عند التشهد ولا كذلك هنا والاستلام افتعال قيل من السلام بالفتح بمعنى التحية وقيل من السلام بالكسر بمعنى الحجارة وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى مزيد بيان. قوله: (وأخذِ الحاجة من إنسان ودفعها إليه) أي ما لم تكن

<<  <  ج: ص:  >  >>