روينا في صحيحي البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري عن
ــ
الحاجة مستقذرة وإلا كأحجار الاستنجاء فتكون باليسار قال المصنف في باب الانتعال من شرح مسلم فيما يستحب باليمين فعله أشياء إلى أن قال ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الأشياء المستحسنة وتناول الأشياء الحسنة وعد فيما يستحب باليسار أشياء منها تناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر وتعاطي المستقذرات وأشباهها اهـ. قوله:(وما أشبه هذا) أي من كل ما هو من باب التكريم وعد منه ابن حجر في شرح الشمائل دخول المنزل والظاهر أنه مما لا شرف فيه ولا خسة. قوله:(فكله يفعل باليمين) تكريماً لها والقول بأن تقد يم اليمين لكونها أقوى يخرج الأمر عن كونه شرعياً إلى كونه إرشادياً ولهذا رده بعض المحققين. قوله:(وضده) أي ما لم يكن من باب التكريم كدخول الخلاء والسوق والمستحم ومحل المعصية ومنه الصاغة ويحرم دخولها على ما أطلقه غير واحد وقيده المصنف في فتاويه بما إذا علم أن فيها أي حال دخوله كما هو ظاهر معصية كالربا ولم يكن له حاجة في الدخول قال ابن حجر في التحفة ومنه يؤخذ إن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزينة ما لم يحتج إليه اهـ. ثم ما لا تكرمة فيه ولا إهانة هل يبدأ فيه باليمين أو باليسار عبارة الأذكار ساكتة عن ذلك وقضية قول المصنف في المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار أن يكون باليسار ويمكن حمل عبارة الأذكار عليه بأن يراد بالضد فيه الخلاف مجازًا والداعي عليه كون الكلام مبيناً لحكم جميع الأقسام بخلافه لو أبقيت على ظاهرها فإنها تكون ساكتة عن حكم الثالث كما مر وخالف الزركشي فقال ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين أخذاً من قول الفقهاء اليسرى للأذى واليمنى لغيره واستوجهه ابن حجر في التحفة.