للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره الذكْر والكلام

ــ

عام مخصوص بالأخبار الواردة في النهي عن الكلام على

الخلاء وهذا إن قلنا بعموم مثل هذه العبارة من كان جمع بين الظهر والعصر وفيه خلاف للأصوليين

نعم هنا زيادة على كل أحواله وهي تقتضي التعميم ويحتمل جريان الخلاف معها أيضًا ولم أره والله

أعلم. قوله: (يكرهُ الذكرُ) أي ولو قرآنا حال قضاء الحاجة وقال ابن كج أنه يحرم ومال إليه الأذرعي

والزركشي كما سبق في الفصول ومنقول المذهب ما قررناه أولًا، وفي كتاب الحافظ ابن حجر

العسقلاني رجل قال يجوز قراءة القرآن على الغائط وأنه مكروه ليس بحرام واستدل بأن الفقهاء لم

يحرموا سوى استقبال القبلة واستدبارها ولم يتعرضوا لتحريم ذلك فهل يجوز تلاوة القرآن للجالس

على الغائط وهل ورد نص صريح بجواز ذلك.

فأجاب لم أر من تعرض للقراءة والذكر في كتب الفروع لأنهم اكتفوا فيه بمفهوم الموافقة لأنهم إذا صرحوا بكراهة الكلام حتى سقط رد وجوب السلام عن المتغوط فذكر الله أولى وتلاوة القرآن أولى وأولى وإذا كان مطلق الكلام مكروهًا كراهة تنزيه فالقياس إن يكون تلاوة القرآن ومداومة ذكر الله مكروهين كراهة تحريم وقد صرح في شرح المهذب بأنه إذا عطس في الخلاء فلا يحمد بلسانه بل بقلبه اهـ، وما أجاب به نفع الله به ضعيف ومن العجب عدم اطلاع هذا الشيخ الإمام الحبر البحر الهمام مع سعة اطلاعه وكمال حفظه وإتقانه على حكم ما ذكره في كتب الفروع وقد نص الأصحاب ومنهم المصنف في الروضة بكراهة الذكر في الخلاء وهو شامل للقرآن وغيره ومثل ذلك عبارة الكتاب وما شمله عموم كلام الأصحاب فهو من المنقول وأما مسألة العاطس فليس الإتيان به لفظًا منهيًّا عنه على سببل التحريم حتى يؤخذ منه كراهة التلاوة كذلك وقد صرح بحكم التلاوة حال خروج الخارج غير واحد من المتأخرين وعبارة المصنف هنا وفي الروضة وغيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>