للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام، إلا كلام الضرورة حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمَدُ الله تعالى، ولا يشمّت عاطسًا، ولا يرد السلام، ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلِّمُ مقصرًا

لا يستحقُّ جوابًا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه، ولا يحرم، فإن عطس

ــ

تشمل ذلك والله أعلم. قوله: (حال قضَاءِ الخاجة) كذا تكره القراءة والذكر في محل قضاء الحاجة وإن لم يشتغل بقضائها بخلاف الكلام فلا يكره حينئذٍ وقيل بكراهته. قوله: (وسَواءٌ فِي ذلكَ) أي المذكور من كراهة جميع الأذكار أي ولو قرآنًا فيكره الإتيان به حينئذٍ. قوله: (لَا يحْمَدُ الله تَعَالى) أي بلسانه بل يحمده بقلبه

وجنانه ومثله في ذلك المجامع فيحمد إذا عطس بالجنان لا باللسان للنهي عن الكلام حال الجماع قال ابن الجزري في مفتاح الحصين وسبق في الفصول نقله عن الحرز كما سبق: الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حالتئذٍ فليس مما شرع لنا ولا ندب إليه - صلى الله عليه وسلم - ولا نقل عن أحد من أصحابه بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج هذا المؤذي الذي لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر ولو لم يقل باللسان اهـ، وأصله لابن القيم في "الوابل الصيب" وزاد واللائق بهذه الحالة التقنيع بثوب الحياء من الله وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا المؤذي فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التعذي به اهـ. قوله: (ولا يشمّتُ عاطِسًا) التشميت بالمعجمة والمهملة وجهان يأتيان في أواخر الكتاب وسيأتي بيان أوجههما إن شاء الله تعالى والمراد به قول السامع للعاطس

<<  <  ج: ص:  >  >>