للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.

وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ــ

إذا حمد الله يرى حكم الله ولم أر لأحد في هذا المقام استحباب التشميت بالقلب والظاهر عدمه والفرق بينه وبين الحمد عند العطس ظاهر. قوله: (فحمِدَ الله تعالى بقلبِهِ) أي من غير حركة اللسان أو معه من غير إسماع صوت مفهم ولا مانع من السماع إذ الذكر لا يترتب عليه الأحكام إلّا إذا كان بحيث يسمع نفسه عند عدم نحو اللفظ كما سبق في الفصول. قوله: (فلا بأس) هي كلمة تدل على الإباحة وعدم الكراهة وسيأتي بيان أصلها المنقولة هي عنه في أذكار الوضوء إن شاء الله تعالى. قوله: (وكذا يفعلُ حال الجماع) أي ومثل ذا أي الحمد بالقلب حال قضاء الحاجة الحمد بالقلب أيضًا حال الجماع، فالجماع كحال قضاء الحاجة في كراهة الذكر والكلام باللسان.

قوله: (روينا عن ابن عمَرَ) قال الحافظ بعد تخريجه كذلك من طريقه هذا لفظ ابن خزيمة وزاد أبو نعيم في روايته حتى مس الحائط هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود بطرق قال الحافظ ولم يقع في رواية واحد منهم الزيادة التي نقلتها من رواية أبو نعيم وهي محفوظة في حديث أبي جهيم وهو حديث أصح ما ورد في هذا الباب كما قال الحافظ أخرجه البخاري موصولًا ومسلم تعليقًا ولفظ أبي جهيم أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه "قال الحافظ" وعجبت للترمذي كيف أغفله وللمصنف كيف أهمله "قلت" أما إهمال المصنف له فلأنه ليس مطابقًا لترجمة الباب فإنها فيمن سلم عليه بعد انقضاء البول قبل الطهارة والله أعلم، قال الحافظ والضحاك بن عثمان أي الراوي عن نافع عن ابن عمر شيخ مدني صدوق وقد خالفه أبو بكر بن عمر العمري عن نافع في المتن فقال أنه رد - عليه السلام - فأخرجه الحافظ عن أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>