للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فلم يرُد حتى توضَّأ، ثم اعتذر إليَّ وقال: إني

ــ

كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي قال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي المهاجر بن قنفذ بذال معجمة وهما لقبان واسم المهاجر عمرو واسم قنفذ خلف وروي العسكري في الصحابة من طريق الحسن عنه أنه هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذه المشركون فأوثقوه إلى بعير فجعلوا يضربون البعير سوطًا ويضربونه سوطًا فأفلت فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال هذا

المهاجر حقًّا ولم يكن يومئذٍ اسمه المهاجر اهـ، زاد ابن الأثير في أسد الغابة وقيل أسلم يوم فتح مكة وولى الشرطة لعثمان وفرض له سبعة الآف قال الذهبي في الكاشف خرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة روى عنه أبو ساسان حضين قلت وهو بالمهملة فالمعجمة فالتحتية آخره نون بصيغة التصغير كما ضبطه ابن الأثير. قوله: (عليه) أي بعد تمام قضاء حاجته لأن المروءة قاضية إن من كان كذلك لا يكلم فضلًا عن كونه يسلم عليه ومن ثم كره السلام عليه ولا يستحق جوابًا فضلًا عن أن يعتذر إليه فالاعتذار دليل على ما قلناه قاله ابن حجر وعلمت ما فيه ولعل الاعتذار جبر لما لحقه من الانكسار بتأخير رد سلامه إذ لا يستحق التأديب إلَّا من خالف، ومن ذكر سالم من ذلك لما قررناه أنه لا يعلم كون ذلك ليس من المروءة إلَّا من الشرع المأخوذ منه - صلى الله عليه وسلم - ولعل هذا أقرب والله أعلم، وفي فتاوي المحقق السمهودي حال الاستنجاء كحال التبرز في كراهة ابتداء السلام ورده ولا يشكل إطلاق الفقهاء الإتيان بالحمد لله عند الفراغ من قضاء الحاجة لأن مرادهم أنه يقوله عند الخروج من محل قضاء الحاجة وربما يشعر به قولًا الإحياء وسن أن يقول عقب الفراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش اهـ، إذ لولا إن حال الاستنجاء ليس حال ذكر لكان الإتيان به حال الاستنجاء أولى كذكر أعضاء الوضوء اهـ. قوله: (حتى توضأ) قال الطحاوي هو على

<<  <  ج: ص:  >  >>