كَرِهْت أنْ أذكُرَ اللهَ تعالى إلا على طُهْرٍ" أو قال: "على طَهارَةٍ" حديث صحيح،
ــ
الاختيار والأخذ بالاحتياط والفضل لأنه ليس من شرط رد السلام أن يكون على وضوء. قوله:(كرهت أَنْ أذكُرَ الله تعالى إلَّا عَلَى طُهْرٍ) يؤخذ منه إن الذكر يطلق على كل مطلوب قولي وأما أصل وضعه فهو ما تعبدنا به الشارع بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه وهذا هو المراد بقول الفقهاء لا تبطل الصلاة بالذكر وجواب السلام ليس موضوعًا لذلك فإطلاق الذكر عليه مجاز شرعي سببه المشابهة "قلت" أو يكون ذلك لكون السلام في التحية هو من أسمائه الحسنى على ما سيأتي بيانه في كتاب السلام وفي الحديث السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس مرفوعًا والبزار من حديث ابن مسعود والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة وحينئذٍ فيؤخذ من الحديث إن الأفضل إلا توجد الأذكار الحقيقية أو المجازية إلَّا في أكمل الأحوال كالطهارة من المحدثين وطهارة الفم من الخبث.
قال الطيبي في الخبر أن من شرط الذكر أن يكون الذاكر طاهرا كيفما كان وإن ذكر الله وإن لم يكن صريحًا كما في السلام ينبغي أن يكون على الطهارة فإن المراد به السلامة لكنه مظنة لأن يكون اسما من أسمائه تعالى وفي إن رد السلام وإن كان واجبا فالمسلم في هذه الحالة مضيع لحق نفسه فلا يستحق الجواب ففيه دليل على كراهة الكلام حال قضائه الحاجة وعلى إن من قصر في جواب السلام لعذر يستحب إن يعتذر حتى لا ينسب إلى الكبر وعلى وجوب رد السلام لأن تأخيره للعذر مشعر بوجوبه اهـ. وقوله من شرط الذاكر إلخ، هو شرط الكمال في حصول فضل الذكر ونظر ابن حجر في شرح المشكاة في كلام الطيبي المذكور بإنظار لا يظهر ورود غالبها والله أعلم. قوله:(حديث صحيح) لا ينافيه قوله بعد بأسانيد صحيحة لأنه قد يصح