لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السُّنَّة، ولا نعلم أحدًا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم.
فصل: ولقول: بعد الفراغ من الوضوء: "أشْهدُ أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللهُم اجْعَلْني مِنَ
ــ
كتاب الدعوات وقال حسن غريب أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ما من عبد يقول حين يتوضأ بسم الله ثم يقول لكل عضو أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا سْريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقول حين يفرغ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فإن قام من فوره ذلك فصلى ركعتين فقرأ فيهما ويعلم ما يقول انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له استأنف العمل وأشار ابن حجر الهيتمي إلى إن هذا الحديث يصرح بما قاله الشيخ نصر اهـ، وسبقه لذلك الحافظ فقال بعد تخريجه فيما يقال بعد الوضوء وهذا الحديث فيه تعقب على المصنف في قوله إن التشهد بعد التسمية لم يرد اهـ. قوله:(لا بأسَ بهِ) قال الحافظ السيوطي في مرقاة الصعود قال في المحكم البأس الحرب ثم كثر حتى قيل لا بأسَ عليك ولا بأس أي لا خوف قال الشيخ ولي الدين العراقي لا بأس أي لا خوف في ارتكاب ذلك فإنه جاء اهـ.
فصل
قوله:(ويقولُ بعد الفراغ) والأكمل أن يكون عقبه فورًا كما يدل عليه الفاء في. قوله:(- صلى الله عليه وسلم - من توضأ فقال إلخ) وهي مبينة لِمَ في رواية أبي داود ثم يقول حين يفرغ من وضوئه بدليل حين يفرغ وفي المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب هذا الذكر عقب الوضوء ولا يؤخره عن الفراغ لرواية أبي داود المذكورة وغيرها اهـ. وهو صريح في اشتراط العقبية لكن في التحفة لعله أراد بيان الأكمل اهـ، وقياس ذلك أن يقول هنا عقب