للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروينا في "صحيح مسلم" أيضًا عن بريدة رضي الله عنه: أن رجلًا نشد في المسجد فقال:

ــ

كره إعطاؤه لما فيه من الإعانة على الأذى بل قد يحرم إن حرم السؤال كما في شرح العباب قال ابن العماد والسؤال فيه مكروه إلَّا إذا شوش على مصل فيحرم أو مشى أمام صف أو تخطى رقابهم اهـ. وفي شرح المشكاة لابن حجر وما ذكره آخرا ضعيف بل الحرمة مقيدة بمن مشى أمام مصل إلى سترة معتبرة وما ذكره أولًا هو قول بعضهم لكن كلام النووي في شرح المهذب وغيره أنه يكره رفع الصوت بحضرة المصلى صريح في الكراهة لا الحرمة وإطلاق كراهة السؤال في المسجد قد ينافيها ما في الأم من تقييد كراهة السؤال يوم العيد بحالة الخطبة فإن فعلوا فقد تركوا الفضل من السماع لكنه حمل على من بمصلى العيد لأنه غير مسجد اهـ.

قوله: (وَرَوينَا فِي صَحِيح مُسْلِم إلخ) قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد بن حنبل حديث صحيح وقد رواه جابر وَأنس بَلفظ نشد ضالة في المسجد قال الحافظ وهو رواية لمسلم في حديث بريدة وحديث جابر قال سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا ينشد ضالة في المسجد فقال لا وجدت قال الحافظ حديث صحيح أخرجه محمد بن إسحاق السراج في مسنده عن أبي بكر الأعين عن أحمد بن حنبل وأخرجه النسائي وقال الحافظ ما رأيته في مسند أحمد وحديث أنس أخرجه الحافظ بسنده إلى إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي قرة ذكر موسى بن عقبة عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك أن رجلًا دخل المسجد ينشد ضالة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا وجدت فأقر به أبو قرة وقال نعم قال الحافظ حديث صحيح أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وأخرجه البزار من وجه آخر عن عمرو بن أبي عمرو ما وجدته في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى وأخرجه البزار أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص بنحو حديث أنس وسنده ضعيف وأخرج أبو العباس السراج عن أبي عثمان قال سمع ابن مسعود رجلًا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال له رجل ما كنت فاحشًا فقال بهذا أمرنا قال الحافظ حديث صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأخرجه البزار وقال في آخره بهذا أمرنا إذا وجدنا من ينشد ضالة في المسجد أن نقول له لا وجدت قال وفي الباب

<<  <  ج: ص:  >  >>