للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا وَجَدْتَ إنَّما بُنِيَت المَساجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".

وروينا في "كتاب الترمذي" في آخر "كتاب البيوع" منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رَأَيْتُم مَنْ يَبيعُ أوْ يَبْتاعُ في المَسجدِ فَقُولُوا: لا أرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وإذا رأيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فيهِ ضالةً فقُولوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيكَ"، قال الترمذي: حديث حسن.

ــ

عن ابن عمرو وثوبان جد محمد بن عبد الرحمن وسأذكره في الباب الذي يليه اهـ. قوله: (مَنْ دَعا إلي الجَمَلَ الأحمَرَ) قال الحافظ هو بتشديد الياء معناه من يعرف الجمل فدعا صاحبه اهـ.

قوله: (وَرَوينَا فِي كِتَابِ التُّرْمِذِي) وكذا رواه النسائي وابن السني والحاكم وابن خزيمة وابن

حبان عنه كلهم من حديث أبي هريرة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وقال الحافظ أخرج مسلم لرجاله من الداروردي فصاعدًا وأخرج لمحمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حديثًا غير هذا لكن مقرونًا فهو على شرطه في المتابعات لا في الأصول اهـ. ورواية ابن حبان بمعنى حديث الترمذي المذكور في الأصل كما نبه عليه في السلاح في آخر كتاب البيوع منه قال الحافظ يزاد عليه أنه لم يترجم له اكتفاء بما قدمه في أبواب المساجد فقال "باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الشعر والضالة في المسجد" وأورد فيه حديث ابن عمرو وتكلم عليه وسنذكره في الباب بعده. قوله: (مَنْ يبِيعُ أَوْ يَبْتاعُ) أي يشتري في المسجد، يكره نحو البيع والشراء من سائر العقود في المسجد ولو لغير معتكف وإن لم يكثر منه كما هو حاصل كلام المجموع في باب الاعتكاف ومحله ما لم يتخذه حانوتًا وإلَّا فيحرم وما لم يحتج إليه لتحصيل قوته وما لا بد منه وإلا فلا يكره ويستثني من العقود عقد النكاح. قوله: (فِي المسجِد) لخبر الترمذي أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد. قوله: (لَا أَرْبَح الله تِجَارَتَكَ) أي لا جعلها رابحة أو لا جعلك رابحًا وما اشتهر عن بعض العوام أن المراد من الخبر لا تفعل أربح الله تجارتك فهو من التأويل البعيد الذي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه كيف وهو مخالف لظاهر الحديث والله أعلم. قال الترمذي حديث حسن غريب والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعضهم

<<  <  ج: ص:  >  >>