وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المُؤَذِّنُونَ
ــ
عند الأذان دون نحو الذكر في الصلاة وسماع القرآن ثم الشيطان المذكور يحتمل أنه قرين المؤذن ويحتمل أنه جنس الشياطين لا يقال كيف يهرب عند الأذان والضرورة تقتضي ثبوت المخالفة حين الأذان إما من المؤذن أو السامع لأنا نقول فعل تلك المخالفة يكون من وسوسة سبقت ذلك الأذان وإن لم يقم دليل على أن كل المخالفات من الشيطان إذ قد يكون من النفس قال السيوطي نقلًا عن ابن بطال ويشبه أن يكون الزجر عن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان مأخوذا من هذا المكان لئلا يكون متشبهًا بالشيطان اهـ. قال أصحابنا يكره الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر حتى يصلي لقول أبي هريرة في فاعل ذلك أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم قال بعض المحققين ولك أن تقول القول بالكراهة مع ذلك مشكل لأن قول الصحابي ذلك في حكم المرفوع فيكون نصًّا في التحريم كيف وقد أخذوا تحريم الصوم بعد نصف شعبان من قول عمار بن ياسر نظير ذلك اهـ. وقول عمار بن ياسر إنما هو في يوم الشك لا في النصف الأخير من شعبان والله أعلم، وهل المراد حتى يصلي ولو وحده أو مع الجماعة كل محتمل وإطلاقهم يؤيد الأول وعلى الثاني قال في شرح العباب فالظاهر أن من العذر كون الإمام يكره الاقتداء به والإفراد أفضل من الاقتداء به أي
بالمخالف اهـ. والراجح أن الاقتداء بالمخالف أفضل من الانفراد وقد اقتصر البخاري في باب فضل الأذان على هذا الخبر قال ابن العز الحجازي في شرحه قد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة اقتصر المصنف على هذا الخبر هنا لأنه تضمن فضلًا لا ينال بغير الأذان بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها ينال بأنواع أخرى من العبادات اهـ، والله أعلم. قوله:(رَوَاه البُخَاري ومُسلم) من جملة حديث آخره فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى، ورواه مالك وأبو داود والنسائي قال الخطابي رحمه الله التثويب