للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا سَمِعْتُمُ النداءَ

ــ

العظمى والدرجة العليا مما أعده الله لنبيه الأكرم - صلى الله عليه وسلم - وروى ابن السني إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين قال في الإيعاب فينبغي ندب ذلك وإن لم يذكروه وقد ذكر في الحصن أذكارًا أخر تقال عند إجابة المؤذن وينبغي ندب جميع ذلك هنا كما تقدم نظيره عن الإيعاب.

فائدة أخرى

أفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ الأذان قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم دعاء الأذان لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ثم بالدعاء لنفسه وهذه الفائدة تقدم ذكرها فيما يقال بعد الوضوء وأعيدت هنا لمناسبتها بهذا الباب أيضًا. قوله: (إِذَا سَمِعْتُم الندَاءَ) أي الشامل للأذان والإقامة وظاهر قوله سمعتم اختصاص الإجابة بمن سمع المؤذن فوق المنارة مثلًاوعلم أنه يؤذن فلا يشرع له المتابعة قاله المصنف في شرح المهذب قيل وفيه بحث لجواز أن يكون التقييد بالسماع لكونه خرج مخرج الغالب لا مفهوم له قال ابن العماد ولأنهم عللوا استحباب وضع المؤذن أصبعيه في صماخيه بأن الأصم يستدل على كونه يؤذن وقضية ندب الإجابة له لأنه مدعو فليجب بالقول كالفعل واعترض بأنه ليس في محله وليس قضية علتهم هذه كما لا يخفى ولا يلزم من ندب ذلك حتى يجيب بالفعل أنه يجيب بالقول سيما والإجابة متعلقة بالسماع كما دل عليه الحديث قال الزركشي وغيره لو سمع البعض أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعًا وعليه فهل يبتدئ من أوله أو يجيب عما سمع ثم يقضي ما فات فيه تردد ويتجه ترجيح الثاني لأن الأولى أن لا يشتغل بغير إجابة ما سمعه وفي شرح المشكاة لابن حجر يسن لسامع الأذان والإقامة المشروعين وإن سمع صوتًا لا يفهمه إجابتهما اهـ. لكن في شرحه على المنهاج ويسن لسامعه كالإقامة بأن يفسر اللفظ وإلا لم يعتد بسماعه وهو مخالف للأول وعلى الأخير المعول إذ ذلك السماع كلا سماع ولذا يقرأ المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام كذلك والله أعلم وظاهر الحديث أيضًا أن الإجابة لا تختص بالمؤذن الأول حتى يجيب من أذن ثانيًا وفيه خلاف حكاه الطحاوي وغيره وقال المصنف في شرح المهذب لا نص فيه لأصحابنا والمختار أنه يختص بالأول

<<  <  ج: ص:  >  >>