للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقُولوا مِثْلَ ما يقُولُ المُؤذّنُ"

ــ

لأن الأمر لا يفيد التكرار وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص اهـ. وقال ابن عبد السلام إن أذنوا معًا كفت إجابة واحدة أو مرتبًا فالظاهر ندب إجابة الكل والأول آكد وفي إيجاز الرافعي خطر لي أنه إذا سمع المؤذن الأول وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب ثانيًا لأنه غير مدعو بهذا الأذان قال الأسنوي وهو حسن إلا أن استحباب الجماعة لمن صلى في جماعة يخدشه فالمختار الأول وقال الجلال البلقيني ما قاله الرافعي اختيار له والفتوى على الأول لأن أل في النداء في الحديث للجنس فاختيار الزركشي وغيره ما قاله الرافعي ضعيف ويوجه ما قاله الأسنوي من الخدش بأن قياس طلب الجماعة ثانيًا يقتضي ندب الإجابة ثانيًا لأنه مدعو بالثاني من حيث أنه يندب له الاعادة معهم ولا ينافيه ما مر من عدم ندب الأذان للمعادة كما لا يخفى لأن محله فيمن أراد أن يؤذن لها قصدًا وما هنا فيمن أراد أن يؤذن لجماعة غير معادة فيسن لمن سمعه إجابته لأنه مقتد به حتى بالنسبة إليه لكن تبعًا لا استقلالًا اهـ. وقضية كلام الأسنوي أنه لا يجاب الأذان الثالث إذا أعاد الصلاة مع الثاني لأنه غير مدعو إلى هذه الجماعة لأن الأصح إن الإعادة لا تزاد على مرة والله أعلم.

قوله: (فَقولُوا مثلَ مَا يقولُ المؤَذّنُ) قال المصنف هذا عام مخصوص بحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلَّا بالله اهـ. وفي البدر المنير حديث عمر يبين إطلاق حديث أبي سعيد وفي الأحكام للقلقشندي قال الحنابلة بقضية هذا الحديث أي أنه يجيب في الجميع بلفظ المؤذن ومشهور مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار لما سبق ويحكي الشهادتين مرة واحدة وذهب الشافعي والجمهور إلى أن السامع يبدل الحيعلة بالحوقلة لحديث معاوية المخرج في البخاري وحديث عمر المخرج في مسلم ففيهما ذلك صريحًا فيخص بهما عموم هذا الحديث ونحوه اهـ. وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم أنه يجيب الشهادتين ثم يجيب الحيعلتين بالحوقلتين على حسب ما يأتي بهما المؤذن ثم لا يزيد على ذلك وليس عليه أن يختم الأذان وعن آخرين إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير وسائر الأذان أخذًا من حديث سعد بن أبي وقاص الآتي ثم ظاهر هذا الحديث كما قال ابن سيد الناس أن يقول مثل ما يقول المؤذن عقب فراغ

<<  <  ج: ص:  >  >>