وهي آية كاملة من أول الفاتحة، وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها وهي أربع عشرة تشديدة: ثلاث في البسملة، والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته.
ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها، لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس.
ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة، أو سمع تأمين الإمام فأمَّن لتأمينه، أو سأل الرحمة، أو استعاذ من النار
ــ
قوم كرهوا ذلك زاعمين أن أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ وغلط قائله بأنه ورد ذلك في الخبر المرفوع في مسلم وغيره وأطلقا عليها لأنها مقدمة في المصحف وقيل لأن أصل القرآن منها بدئ وأم الشيء أصله والصلاة لحديث قسمت الصلاة إلخ، وسميت به لتوقف صحة الصلاة أو كمالها عليها والسجع المثاني لحديث الحمد لله السبع المثاني قيل سميت بذلك لأنها تثنى في كل صلاة وقال مجاهد سميت المثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة وأدخرها لهم والوافية بالفاء أي لا تبعض بأن يقرأ بعضها في ركعة وباقيها في أخرى والكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها والأساس روي تسميتها به عن ابن عباس والشفاء لحديث مرفوع به والكنز والله أعلم. قوله:(وهي آية كاملةٌ مِنْ أَولِ الفاتحةِ) من فيه زائدة على مذهب الأخفش أو بيانية أو تبعيضية بناء على أن المراد بالأول الأول النسبي وكونها آية من أول الفاتحة باعتبار العمل لا باعتبار الاعتقاد وكذا هي عندنا آية من كل سورة غير براءة بالإجماع للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك. قوله:(فإِنْ أَخَلَّ بتشديدةٍ) ولو بأن قرأ الرحمن بفك الإدغام ولا نظر لكون أل لما ظهرت خلفت الشدة فلم يحذف شيء لأن ظهورها لحن فلم يمكن قيامه مقامها. قوله:(بطلَتْ قراءَتُهُ) أي لأن المشدد حرفان أولهما ساكن لا عكسه بل لو علم معنى إياك بالتخفيف من أنه ضوء الشمس وأتى به عمدًا كفر أو سهوًا أعاد القراءة وسجد للسهو. قوله:(مُرَتَّبةً) أي لأنه مناط الإعجاز ولذا وجب فيها خارج الصلاة أيضًا. قوله:(بِقدْرِ التنفسِ) وفي نسخة بقدر النفس وكذا سكتة الاستراحة والعي ثم هذا حد السكوت القصير الذي لا يضر في حصول الموالاة ما لم ينوبه قطع القراءة والتطويل بخلافه قاله المتولي والأكثرون ودل عليه كلام المجموع