للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاء قرأ بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة.

ــ

آخر عن عكرمة عن ابن عباس قال والأول أولى وجاء في الاكتفاء بالفاتحة حديث أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت ومن زاد فهو أفضل حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم اهـ. قوله: (وإِنْ شَاءَ قرأ بعضَ سورَةٍ) أي ولو بعض آية مفيد كما تقدم. قوله: (وَالسورة القصيرةُ أَفضلُ مِنْ قدرِها مِنَ الطّويلةِ) هذا ما جرى عليه المصنف في الروضة والمجموع والتحقيق وجرى عليه السبكي وابن دقيق العيد قيل وهو القياس لما صح أن كل حرف بعشرة وعلله في المجموع بأن الوقف على آخرها صحيح بالقطع أي ومثله الابتداء بخلافهما في بعض السورة فإنهما قد يخفيان لكن صرح المتولي والبغوي بأن السورة الكاملة أفضل من البعض وإن طال كالتضحية بشاة فإنها أفضل من المشاركة في بدنة قيل وهو قضية إطلاق الأكثرين وجزم به الأنوار واقتضاه كلام الرافعي في شرحيه واعتمده الأسنوي قال ولا استبعاد في أن قراءة الكوثر مثلًا أفضل في الصلاة بخصوصها أو أكثر أجرًا من معظم قراءة البقرة فقد يكون الثواب المرتب على قراءة السورة الكاملة في الصلاة أفضل والزركشي أجاب كالأذرعي عن الاستبعاد المذكور بأن المأخذ التأسي والغالب من قراءته - صلى الله عليه وسلم - السورة التامة زاد الزركشي فإن في التأسي ما يزيد على المضاعفة ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - قراءة السورة الكاملة ولم ينقل التفريق إلَّا في المغرب قرأ فيها الأعراف في ركعتين وركعتي الفجر قرأ بآيتي البقرة وآل عمران وتعليل المجموع يقتضي أنه لو عرف المواقف لا تكون القصيرة أفضل وفيه نظر اهـ، ويوجه النظر بما تقر أن الملحظ في التفصيل ليس إلَّا الاتباع لا غير والتعليل المذكور إنما هو كالحكمة له وحينئذٍ فلا نظر لما يفهمه وقال ابن السبكي يظهر أن الأطول أفضل من حيث الطول والسورة أفضل من حيث أنها سورة كاملة وذكر أبو زرعة مثله وزاد ولكل منهما ترجيح من وجه اهـ، وعليه فقد يجاب عن القياس على مسألة التضحية السابقة بأن إراقة الدم قربة مستقلة في نفسها ولم توجد في المشاركة على أن الأذرعي قال الظاهر أن محل الأولوية إذا شارك بربع البدنة بدلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>