للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يقرأ السورة على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية

ــ

عن الشاة لا مطلقًا فعلى تسليمه ينتفي القياس من أصله ومن نذر قراءة بعض سورة طويلة لم تكف قراءة سورة قصيرة عنه وإن قلنا أنها أفضل على الأوجه كمن نذر التصدق بفضة لا يجزئه التصدق بالذهب ومحل الخلاف في غير التراويح أما هي فالبعض المعروف فيها وهو التجزئة حتى يختم القرآن جميعه أولى من سورة قصيرة كما أفتى به ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع القرآن واعتمده الأسنوي وغيره قال الزركشي وغيره ويقاس بذلك كل ما ورد فيه الأمر ببعض معين كآية البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر فالاقتصار عليهما أفضل من سورتين طويلتين اهـ. وأفتى البلقيني بأن من قرأ سورة في ركعتين إن فرقها لعذر كمرض حصل له ثواب السورة كاملة قال وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالأعراف في أولى المغرب وذلك لبيان الحد في المد ومثله يقتضي إثبات الأجرة بقراءة السورة التي هي ثلاث آيات أو أربع فتفريقها خلاف السنة فلا يثاب عليه ثواب سورة كاملة بخلاف السورة الطويلة فإن التفريق قد يكون مطلوبًا فيها كما قدمناه اهـ. قوله: (وَيُستحَبُّ أَنْ يَقرأَ

السورةَ عَلَى ترتيب المُصحَفِ) وفي نسخة صحيحة جدًّا أن يقرأ السورة على ترتيبها في المصحف قال الحافظ لم أقف على دليل ذلك ولعله يؤخذ من الخروج من خلاف من أوجبه اهـ، وقد علل الأصحاب ذلك بأنه إذا كان الترتيب توقيفًا وهو ما عليه جماعة فواضح أو اجتهاديًّا وهو ما عليه الجمهور فقد وقع إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه وقراءته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة بالنساء عقب البقرة ثم آل عمران لبيان الجواز وقال ابن النقيب لأن آل عمران كانت مؤخرة قال ابن حجر الهيتمي وهو إن ثبت ما يدل له حسن وإلا فالأحسن أنه لبيان الجواز أما ترتيب أي كل سورة فتوقيفي من الله تعالى بلا خلاف. قوله: (وتكونُ تَلِيها) أي تكون السورة المقروءة في الركعة عقب المقروءة في الأولى وتلوها في المصحف من غير فاصل لكنه خصه الأذرعي بحثًا بغير ما جاءت السنة فيه بخلافه كصبح الجمعة وبما إذا لم تكن التي تليها أطول كالأنفال وبراءة لئلا تطول الثانية على الأولى وهو خلاف السنة اهـ. قوله: (فيقرأُ فِي الثانيةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>