للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسرُّ في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء.

واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل: لا يجهر، وقيل: يجهر. والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي: يقرأ بين الجهر والإسرار، ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار، أو بالنهار فقضاها بالليل،

ــ

الحاكم. قوله: (وَيُسِرُّ الجنَازَةِ) أي في صلاتها كما في نسخة لحديث البيهقي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف إن رجلًا من الصحابة أخبره إن السنة في الصلاة على الجنازة إن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يسرها في نفسه ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم قال الحافظ بعد تخريجه هذا حديث غريب أخرجه البيهقي من هذا الوجه ومطرف بن مازن أحد رواته ضعيف لكن قال البيهقي تابعه عبيد الله بن أبي زياد عن شيخهما الزهري وليس فيه ذكر الفاتحة قال الحافظ وثبت ذكرها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وأخرج الشافعي عن سعيد المقبري قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب في الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وسنده قوي وفيه إشعار بأنه كان ثمة من لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة

فأراد تعليمهم وحمله بعضهم على أن ذلك كان ليلًا وهو بعيد من السياق اهـ. قوله: (فقيلَ لَا يجهرُ) وهو ما في البيان. قوله: (والثالِثُ وهوَ الأصَحُّ إلخ) سبق إن الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع والتوسط بينهما قال بعضهم يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا)} [الإسراء: ١١٠] الآية ويؤيده ما صح إنه - صلى الله عليه وسلم - مر ليلًا بأبي بكر يسر وبعمر يجهر ثم سألهما فقال أبو بكر اسمع من ناجيت وقال عير أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئًا ولعمر اخفض من صوتك شيئًا وفي رواية صحيحة وسمعتك يا بلال تقرأ في هذه السورة ومن هذه السورة فقال كلام طيب جمعت بعضه إلى بعض فقال - صلى الله عليه وسلم - قد أصاب قال الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويسر أخرى كما ورد أي بل صح من فعله

<<  <  ج: ص:  >  >>